يوجبه، فكذلك الإرادة التشريعية؛ لاشتراكهما في جميع المقدمات، وافتراقهما في أن إحداهما متعلقة بإيجاد الغير للمتعلق، والاخرى بإيجاد نفسه إياه.
فتحصل مما ذكرنا: أن الصلاة مثلا متعلقة للإرادة والبعث، وهي بذاتها تمام الموضوع لهما، ولا يمكن أن يتعلقا بغيرها؛ مما هو خارج عن عنوان الصلاة وإن اتحد معها في الخارج، والتصرف في مال الغير بغير إذنه متعلق للكراهة والزجر، وهو أيضا تمام الموضوع لهما من غير دخالة شيء فيه من مقارناته والمتحدات معه، ولا يعقل سراية الإرادة المتعلقة بالصلاة إلى التصرف الكذائي؛ لفقدان الملاك ومنافاته لتمام الموضوعية، فالبعث إلى الصلاة بعث إليها فقط لا إلى غيرها؛ اتحد معها في الخارج أو لم يتحد، والزجر عن التصرف في مال الغير زجر عنه فقط دون غيره، وهما لا يجتمعان في ظرف من الظروف ووعاء من الأوعية.
ولو كان هذا النحو من التعلق والاجتماع ممتنعا؛ لإدائه إلى اجتماع الضدين، لكان اجتماع العلم والجهل المتعلقين بجهتين - يتفق اجتماعهما في موجود واحد - محالا؛ لعين ما ذكر.
مثلا: لو علمنا بمجيء زيد غدا، وعلمنا أنه عالم، وشككنا في عدالته، اجتمع العلم والجهل في موجود واحد؛ فإن المجيء الشخصي يصدق عليه أنه معلوم ومجهول، معلوم كونه مجيء عالم، ومجهول كونه مجيء عادل.
وكذا من صلى في دار مجهولة غصبيتها، يصدق على الحركات الخاصة أنها معلومة ومجهولة؛ معلومة من حيثية صلاتيتها، ومجهولة من حيثية غصبيتها، ولو كان هذا النحو من التعلق نحو عروض شيء موجود على شيء موجود، للزم اجتماع الضدين في واحد شخصي، أو الالتزام بعدم حصول هذا النحو من العلم والجهل في موجود شخصي، أو الالتزام بعدم التضاد بين العلم والجهل مطلقا: