ففيه ما لا يخفى: فإن ترجيح جانب الأمر إنما يؤثر في تقييد النهي بغير مورد الاجتماع إذا لم تكن مندوحة في البين، وأما مع وجودها - كما هو محط البحث - فلا معنى للتقييد ولو بلغ مناط الأمر ما بلغ من القوة والترجيح؛ فإن التقييد معها يكون بلا ملاك وجهة.
وهاهنا أمر: وهو أن ما ذكر في وجه بطلان العبادة، إنما يجري فيما إذا كان النهي مؤثرا فعليا؛ حتى يكون صدور الفعل من الفاعل قبيحا، ويكون عصيانا وطغيانا على المولى، وأما مع عدم كونه كذلك - كالجاهل بالموضوع أو بالحكم مع قصوره - فصحة العبادة وصيرورتها مقربة وإطاعة لأمر المولى، مما لا مانع منه، كما لا يخفى (71).