متحدة مع المنهي عنه في الخارج.
واستدلوا على بطلانها بما ذكرنا: من أن المبعد لا يمكن أن يصير مقربا ويقع عبادة (1)، وقد عرفت أن هذا أمر آخر غير مربوط بمسألة جواز الاجتماع، ولا ملازمة بين المسألتين.
نعم، يظهر من بعض المتأخرين: أن مدرك المسألة هو عدم الجواز (2)، وهو ليس في محله.
وبما ذكرنا في وجه مختار المشهور، ظهر ما في كلام المحقق الخراساني (رحمه الله) في عاشر المقدمات: من أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر، على الجواز مطلقا ولو في العبادات وإن كان معصية للمنهي عنه أيضا (3).
وذلك لما عرفت من وجه الإشكال، وأن ذهاب أصحابنا إلى بطلان العبادة في الدار المغصوبة هو لهذا الوجه، لا للذهاب إلى الامتناع؛ فإن بحث اجتماع الأمر والنهي بهذا العنوان المعروف بين المتأخرين، لم يكن إلى زمن العلامة (قدس سره)، وإنما حدث في زمانه (4)، وتبعه المتأخرون، فالوجه في ذهاب المشهور إلى البطلان هو الوجه المتقدم.
وأما ما أفاده بقوله: وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلا أنه لا معصية في إتيانه بناء عليه (5).