لو بقي من آخر الوقت بمقداره، كما هو المعروف في الألسنة (1).
ووجهه واضح؛ لأن تمام متعلق الأمر هو الطبيعة المقيدة بكونها في القطعة الوسيعة؛ من غير دخالة لخصوصيات الزمان - كأول الوقت أو وسطه أو آخره - فيه.
ومعنى صيرورة الواجب مضيقا هو تعلق الأمر بالطبيعة في القطعة الأخيرة من الزمان، مع أن خصوصية القطعة الأخيرة لا دخالة لها في متعلق الأمر، وتكون دخالتها فيه جزافا بلا ملاك، فكما أن الآتي بالمأمور به في أول الوقت، يكون تمام الملاك في كونه مطيعا هو إتيان الطبيعة المقيدة بكونها في القطعة الوسيعة، لا إتيانها في أول الوقت؛ فإن أوليته غير دخيلة في المصلحة، كذلك الآتي بها في وسطه أو آخره، وكون آخر الوقت آخر زمان يمكن فيه الإطاعة، لا يصير الواجب مضيقا، ولا يوجب كون الخصوصية التي لا دخالة لها في المتعلق دخيلة فيه، كما لا يخفى على المتأمل.
ثم إنه لا إشكال في أنه لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت إذا فات فيه؛ لأن التقيد بالوقت يدل على دخالته في متعلق التكليف، وكون المتعلق هو الطبيعة المقيدة لا المطلقة، ومع فوت القيد لا معنى لبقاء الأمر في المطلق؛ لعدم كونه متعلق الأمر.
وبعبارة اخرى: إن تمام تحصل الأمر بالموقت إنما هو بتعلقه بالموقت بما أنه موقت، وبعد فوت الوقت إن بقي الأمر:
فإما أن يدعو إلى الموقت الذي فات وقته، وهو غير معقول؛ لكونه تكليفا بالمحال.