وإما أن يدعو إلى المطلق، وهو أيضا غير معقول؛ لعدم كونه متعلقا له، والأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه.
وبالجملة: حال الوقت مثل حال سائر القيود، فإذا تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بالطهور، وتعذر الطهور، فلا معنى لدعوته إلى الصلاة المطلقة، وهذا واضح.
إنما الكلام فيما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) من أنه لو كان التوقيت بدليل منفصل، لم يكن له إطلاق في التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله، ويكون من قبيل تعدد المطلوب (1). انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإن حمل المطلق على المقيد إنما هو فيما إذا احرزت وحدة المطلوب؛ لأجل تقديم ظهور المقيد في دخالة القيد على ظهور المطلق في كونه تمام المطلوب، فإذا احرزت فصار الدليل مقيدا، فلا معنى لدلالته على مطلوبية المطلق خارج الوقت؛ لما ذكرنا آنفا.
وإن لم تحرز وحدة المطلوب - سواء احتمل أن يكون في البين مطلوبان مستقلان، أو مطلوب ذو درجتين، تكون درجته الضعيفة متعلقة للمطلق، ودرجته الشديدة متعلقة للمقيد - فلا معنى لحمل المطلق على المقيد؛ لعدم المعارضة بينهما أصلا، كما كان الأمر كذلك في المستحبات؛ لعدم حمل المطلق على المقيد فيها؛ لعدم التنافي بينهما. فإذا كان الأمر كذلك يخرج الكلام عما نحن فيه؛ لأن المطلق بإطلاقه يدل على [ثبوت الوجوب] خارج الوقت، والمقيد يدل على مطلوب آخر مستقل، أو مرتبة اخرى من المطلوب في الوقت، وهو أجنبي عما نحن بصدده.