ولكن بعد إعطاء التأمل في كلام الشيخ (رحمه الله)، يعرف أن ما أورده عليه أجنبي عما هو مراده، فإن مراده أنه بعد الالتزام بالسببية يكون التعارض بينهما من قبيل التزاحم، ويكون نتيجة تزاحمهما تقييدا لإطلاق كل منهما بعدم إتيان الآخر، وهو عبارة اخرى عن التخيير العقلي، وبهذا يرتفع محذور التزاحم، ولا يحتاج إلى سقوط الخطابين، وهذا غير التقييد بالعصيان الذي هو مناط صحة الترتب؛ كي يكون كل منهما مترتبا على الآخر، بل المراد تعين كل منهما في ظرف عدم الآخر بما أنه عدمه، لا بما أنه عصيانه.
نعم، لو كان عدم الآخر بمعنى التمرد والعصيان، وكان وجوب كل منهما مشروطا بعصيان صاحبه، لكان الإشكال واردا، ولكن تفسير كلامه بذلك ضروري البطلان.
هذا تمام الكلام في مسألة الترتب، والزائد عليه من قبيل الزام ما لا يلزم، أو من قبيل التوضيح والتشريف لها.