وأما الثاني: فكون شيء شرطا للمكلف به ليس بمعنى كونه مؤثرا في وجوده، بل بمعنى أنه من حدوده وقيوده.
فتارة: يكون المكلف به هو عنوان " الصلاة " التي يقارنها الستر، أو يتقدم عليها الوضوء مثلا، أو يتأخر عنها شيء، ومن هذا القبيل صوم المستحاضة؛ فإن المأمور به هو الصوم المتقيد بكونه متعقبا بالأغسال الليلية.
وتارة: يتعلق التكليف بعنوان بسيط، غير منطبق بحسب الواقع إلا على شيء، يكون مقارنا أو مسبوقا أو ملحوقا بشيء.
وكل ذلك مما لا إشكال فيه أصلا، وليس في البين تأثير وتأثر وعلية ومعلولية.
ومن ذلك يعلم حال الوضع أيضا؛ فإن ما هو موضوع انتزاع النقل والانتقال منه هو العقد المتعقب بالإجازة، وليس العقد من قبيل العلة المؤثرة؛ بمعنى ما منه الوجود، بل هو موضوع لأمر اعتباري عند العقلاء بلا تأثير وتأثر في البين، كما هو واضح (30).