وقيل: ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده (1).
والمشروط في كل من التعاريف مقابل المطلق.
والحق: ما أفاد المحقق الخراساني (رحمه الله): من أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان، ومن قبيل المتضايفين، وهما لا يجتمعان في موضع واحد بجهة واحدة، كالابوة والبنوة اللتين لا تجتمعان في موضع واحد باعتبار واحد، وأما بجهتين فلا مانع من اجتماعهما، فيمكن أن يكون شخص واحد أبا وابنا من جهتين، والمطلق والمشروط من هذا القبيل؛ فإن كل شيء يلاحظ مع الواجب، فإما أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا، أو لا.
والثاني مطلق بالإضافة إليه، وإن أمكن أن يكون مشروطا بالإضافة إلى غيره (2) وهذا واضح.
والظاهر أن تخصيص التفتازاني وبعض آخر الكلام بالمقدمات الوجودية - حيث عرفوه: بما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده - ليس لأجل أن في المطلق والمشروط اصطلاحا خاصا؛ بل لأن كلامهم لما كان في وجوب المقدمة، وكانت المقدمة الوجودية التي هي مقدمة للوجوب أيضا من مستثنيات وجوب المقدمة، خصصوا الكلام بذلك، وإلا فليس في البين اصطلاح خاص، ولا ينبغي النقض والإبرام فيما لا تترتب عليه ثمرة مهمة.
ثم الظاهر من الفقهاء والاصوليين والمتكلمين وكل من تصدى لبيان الواجب المشروط، هو رجوع الشرط إلى الهيئة (3) إلى زمن الشيخ (قدس سره) وهو أيضا