____________________
للوكيل والوصي وأمين الحاكم أن يبيع المال الذي في يده لنفسه. والموجود في " المبسوط " في آخر كلامه: أنه لو أذن له في ذلك صح كما حكي (1) ذلك عنه في " المختلف والإيضاح ". وقال في آخر كلامه في وكالة " المبسوط (2) ": إنه الصحيح.
ومثل ذلك ذكر في " النهاية (3) " في آداب التجارة. وقد نسب هذا القول في " غاية المراد (4) " إلى كثير من أصحابنا، فتأمل فيه.
وقد عرفت فيما مضى (5) أنه لا مانع من الاتحاد، لأن الشيخ وغيره جوزوا بيع الأب والجد لنفسه على ولده وبالعكس، وهو يدل على بطلان المماكسة إلا أن تقول: إن الشفقة الطبيعية على الولد تمنعهما من التسامح معه. ثم نقول: إن الإنسان قد يتسامح بماله ويلاحظ جانب الموكل، فمتى علم إذنه ورضاه جاز.
وأما التفرق فقد أجاب عنه في " الخلاف (6) " بوجهين، أحدهما: أن البيع يلزم من غير تفرق وهو أن يقول بعد العقد: أجزت هذا البيع وأمضيته. والثاني: أنه يقوم من مقامه فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين.
وقد يقال (7) على الثاني: إن المتبايعين لو قاما من موضعهما مصطحبين لم يبطل خيارهما. وقد يقال (8) في تأييد هذا القول: إن الأصل عدم الانتقال وعدم الإباحة، وقد علم ذلك في المتعدد بالإجماع ونحوه، وذلك غير واضح في غير المتعدد فيبقى على أصل المنع.
ومثل ذلك ذكر في " النهاية (3) " في آداب التجارة. وقد نسب هذا القول في " غاية المراد (4) " إلى كثير من أصحابنا، فتأمل فيه.
وقد عرفت فيما مضى (5) أنه لا مانع من الاتحاد، لأن الشيخ وغيره جوزوا بيع الأب والجد لنفسه على ولده وبالعكس، وهو يدل على بطلان المماكسة إلا أن تقول: إن الشفقة الطبيعية على الولد تمنعهما من التسامح معه. ثم نقول: إن الإنسان قد يتسامح بماله ويلاحظ جانب الموكل، فمتى علم إذنه ورضاه جاز.
وأما التفرق فقد أجاب عنه في " الخلاف (6) " بوجهين، أحدهما: أن البيع يلزم من غير تفرق وهو أن يقول بعد العقد: أجزت هذا البيع وأمضيته. والثاني: أنه يقوم من مقامه فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين.
وقد يقال (7) على الثاني: إن المتبايعين لو قاما من موضعهما مصطحبين لم يبطل خيارهما. وقد يقال (8) في تأييد هذا القول: إن الأصل عدم الانتقال وعدم الإباحة، وقد علم ذلك في المتعدد بالإجماع ونحوه، وذلك غير واضح في غير المتعدد فيبقى على أصل المنع.