____________________
العالم بالغصب بعدم الرجوع في الثمن عدم الرجوع هنا وهو مدخول إلا أن يقال ذلك خرج بالإجماع، وإطلاق المصنف التقسيط يقتضي الفرق بينه وبين ما هناك.
وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد طرد الحكم هنا وهو بعيد (1)، انتهى.
وقد اقتفى أثره في ذلك صاحب " المسالك (2) " فقال: في المسألة إشكال من وجهين، أحدهما: أن المشتري إذا كان جاهلا توجه ذلك، أما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة: بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر وهو باطل، وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة.
قلت: قال في " التذكرة (3) " - بعد أن قال " ولو كان عالما صح البيع ولا خيار له " ثم نقل عن الشافعي القطع بالبطلان فيما إذا كان المشتري عالما، لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع ما نصه -: وليس عندي بعيدا من الصواب البطلان فيما إذا علم المشتري حرية الآخر أو كونه مما لا ينتقل إليه.
وقال في " المسالك (4) ": الوجه الثاني: إن التوزيع إنما يتم أيضا قبل إقباض المشتري الثمن أو بعده مع جهله بالفساد، وأما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه وإباحته له، فيكون كما لو دفع إلى بائع مال غيره كالغاصب، وقد تقدم أن الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن إما مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله إلا أن يقال ذاك خرج بالإجماع وإلا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر فيه على مورده، وهو حسن إن تم. قلت: قد عرفت أنه تام لا غبار عليه.
ومثل ذلك قال في " الروضة (5) ": وقال فيها أيضا: ويمكن جريان الإشكال
وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد طرد الحكم هنا وهو بعيد (1)، انتهى.
وقد اقتفى أثره في ذلك صاحب " المسالك (2) " فقال: في المسألة إشكال من وجهين، أحدهما: أن المشتري إذا كان جاهلا توجه ذلك، أما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة: بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر وهو باطل، وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة.
قلت: قال في " التذكرة (3) " - بعد أن قال " ولو كان عالما صح البيع ولا خيار له " ثم نقل عن الشافعي القطع بالبطلان فيما إذا كان المشتري عالما، لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع ما نصه -: وليس عندي بعيدا من الصواب البطلان فيما إذا علم المشتري حرية الآخر أو كونه مما لا ينتقل إليه.
وقال في " المسالك (4) ": الوجه الثاني: إن التوزيع إنما يتم أيضا قبل إقباض المشتري الثمن أو بعده مع جهله بالفساد، وأما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائع عليه وإباحته له، فيكون كما لو دفع إلى بائع مال غيره كالغاصب، وقد تقدم أن الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن إما مطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله إلا أن يقال ذاك خرج بالإجماع وإلا فالدليل قائم على خلافه، فيقتصر فيه على مورده، وهو حسن إن تم. قلت: قد عرفت أنه تام لا غبار عليه.
ومثل ذلك قال في " الروضة (5) ": وقال فيها أيضا: ويمكن جريان الإشكال