____________________
في البائع مع علمه بذلك، ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر، وهو كلام جيد وجيه.
ومعنى قوله " وعلى قيمته عند مستحليه " أنه يرجع فيها إلى قيمته عند مستحليه لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم، بل ويمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر يبيح ذلك أو مطلعين على قيمة عندهم، ويمكن الاكتفاء بمن نثق به منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب. وفي " المسالك (1) " لو قيل بقبول أخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم أمكن. وبه جزم في " الروضة (2) " وتبعه صاحب " الرياض (3) ".
وأما تقويم الحر فإنه يقوم لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه من كبر وصغر وبياض وسواد وغيرها. وفي " حواشي الشهيد (4) " المدونة ما نصه: قال عميد الدين: يقوم الخمر عند مستحليه بانفراده وتقوم الشاة عند عدول المسلمين، ويتأتى في الأول بأن يسلم ذمي أو يكون مطلعا على قيمته عندهم.
وقد حكى عنه في " جامع المقاصد (5) ": أنه قال في حواشيه: إن التقويم في الحر والعبد بين وفي الباقيين تفصيل، وهو أنه إن تساوت قيمة الخل المنضم إلى الخمر والشاة المنضمة إلى الخنزير عند الملتين قوما معا عند أهل الذمة وإن كان الخل أرفع قيمة عند المسلمين، فالظاهر التقويم منفردين، لاشتمال الاجتماع على غبن البائع أو امتناع التقويم، لأنه إن كان عند أهل الذمة لزم الأول وإن كان عند المسلمين فالثاني. وقال في " جامع المقاصد ": ليس لهذا الكلام كثير محصل، لأن
ومعنى قوله " وعلى قيمته عند مستحليه " أنه يرجع فيها إلى قيمته عند مستحليه لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم، بل ويمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر يبيح ذلك أو مطلعين على قيمة عندهم، ويمكن الاكتفاء بمن نثق به منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب. وفي " المسالك (1) " لو قيل بقبول أخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم أمكن. وبه جزم في " الروضة (2) " وتبعه صاحب " الرياض (3) ".
وأما تقويم الحر فإنه يقوم لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه من كبر وصغر وبياض وسواد وغيرها. وفي " حواشي الشهيد (4) " المدونة ما نصه: قال عميد الدين: يقوم الخمر عند مستحليه بانفراده وتقوم الشاة عند عدول المسلمين، ويتأتى في الأول بأن يسلم ذمي أو يكون مطلعا على قيمته عندهم.
وقد حكى عنه في " جامع المقاصد (5) ": أنه قال في حواشيه: إن التقويم في الحر والعبد بين وفي الباقيين تفصيل، وهو أنه إن تساوت قيمة الخل المنضم إلى الخمر والشاة المنضمة إلى الخنزير عند الملتين قوما معا عند أهل الذمة وإن كان الخل أرفع قيمة عند المسلمين، فالظاهر التقويم منفردين، لاشتمال الاجتماع على غبن البائع أو امتناع التقويم، لأنه إن كان عند أهل الذمة لزم الأول وإن كان عند المسلمين فالثاني. وقال في " جامع المقاصد ": ليس لهذا الكلام كثير محصل، لأن