____________________
قسط الثمن على القيمتين، اتفقتا أو اختلفتا) قال في " التذكرة ": لو باع زيد عبده وعمرو عبده صفقة بثمن واحد فإنه يصح عندنا ويوزع الثمن على القيمتين، وللشافعية في صحة العقد قولان. وكذا لو باع من رجل عبدين له هذا من أحدهما وهذا من الآخر بثمن واحد (1)، انتهى.
وفي " جامع المقاصد (2) " حكم الشيخ بالبطلان في المختلفين للجهل بالنسبة، وهو ضعيف. قلت: قد حكم في " الخلاف (3) " ببطلان العقد مطلقا كما يقتضيه إطلاقه. وقال في " المبسوط (4) ": إذا كانا مختلفي القيمة بطل وإن تساويا صح.
وفيه: أن الثمن في مقابلة المجموع والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني دون الأول. ويرشد إليه أنه لو كان عبد واحد ولأحدهما فيه حصة والباقي للآخر، ولم تعلم حصة كل واحد منهما فباعاه صفقة واحدة صح البيع وإن اختلف عوض كل واحدة من الحصتين باعتبار اختلافهما، وكونهما في حكم العقد كما في " الخلاف (5) " لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة، ولهذا لو فسخ في أحدهما لم يكن له ذلك إلا برد الآخر، وذلك يدل على اتحاد الصفقة.
وقد ذكر القولين في " الشرائع (6) " في باب الشركة من دون ترجيح.
وقال في " المبسوط " أيضا: وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف صح البيع وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف، لأن ذلك صفقة واحدة والثمن في الجملة معلوم، وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين ويجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما (7)، انتهى.
وفي " جامع المقاصد (2) " حكم الشيخ بالبطلان في المختلفين للجهل بالنسبة، وهو ضعيف. قلت: قد حكم في " الخلاف (3) " ببطلان العقد مطلقا كما يقتضيه إطلاقه. وقال في " المبسوط (4) ": إذا كانا مختلفي القيمة بطل وإن تساويا صح.
وفيه: أن الثمن في مقابلة المجموع والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني دون الأول. ويرشد إليه أنه لو كان عبد واحد ولأحدهما فيه حصة والباقي للآخر، ولم تعلم حصة كل واحد منهما فباعاه صفقة واحدة صح البيع وإن اختلف عوض كل واحدة من الحصتين باعتبار اختلافهما، وكونهما في حكم العقد كما في " الخلاف (5) " لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة، ولهذا لو فسخ في أحدهما لم يكن له ذلك إلا برد الآخر، وذلك يدل على اتحاد الصفقة.
وقد ذكر القولين في " الشرائع (6) " في باب الشركة من دون ترجيح.
وقال في " المبسوط " أيضا: وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف صح البيع وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف، لأن ذلك صفقة واحدة والثمن في الجملة معلوم، وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين ويجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما (7)، انتهى.