____________________
ألحق في " الدروس (1) والروضة (2) " بالقريب ما إذا شرط عليه - يعني على الكافر - عتقه، فما في " المبسوط (3) " - من أنه إذا شرط عليه عتقه فإن أعتقه فقد وفى بالشرط، وإن لم يعتقه قيل فيه شيئان: أحدهما يجبر عليه لأن عتقه استحق بالشرط، والثاني أنه لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار - فليس مما نحن فيه، إذ كلام الشيخ فيما إذا كان المشروط عليه مسلما، والكلام يأتي فيه في محله بعون الله سبحانه ولطفه.
والوجه في ملك الأب ونحوه وانعتاقه أن المراد بالسبيل المنفي ما يترتب على الملك المستقر للسلطنة إما للرقية أو المنفعة واستحقاق الانتفاع ونحو ذلك، لا مطلق ما يترتب على الملك في الجملة، وإلا لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر، والثاني باطل اتفاقا، فيتعين المعنى الأول.
وما عساه يقال (4): إنه لو ملكه زمانا يمكن أن يقال: إنه تسلط عليه في زمان الملكية فجوابه كتحريك اليد للمفتاح بأن العتق مقارن للملك والسبق إنما هو بالذات أي ذات الملك سبقت ذات العتق ولا سبق في الزمان، فليتأمل، أو يقال: إن الزمان عرفي بمعنى أنه عند تمام الصيغة ملكه.
وفي " حواشي الشهيد (5) على الكتاب " أن السبيل المنفي بالآية الشريفة قد فسر بثلاثة تفاسير بمجرد الملك وبالملك القار وبقابليته، فعلى الأول يمتنع شراء من ينعتق عليه، وعلى الثاني والثالث يصح، ومشروط العتق يبطل على الأول والثاني، ويصح على الثالث، انتهى فليتأمل.
وعلى كل حال، هل ينعتق بعد العقد أو بعد لزوم البيع كما إذا شرط البائع
والوجه في ملك الأب ونحوه وانعتاقه أن المراد بالسبيل المنفي ما يترتب على الملك المستقر للسلطنة إما للرقية أو المنفعة واستحقاق الانتفاع ونحو ذلك، لا مطلق ما يترتب على الملك في الجملة، وإلا لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر، والثاني باطل اتفاقا، فيتعين المعنى الأول.
وما عساه يقال (4): إنه لو ملكه زمانا يمكن أن يقال: إنه تسلط عليه في زمان الملكية فجوابه كتحريك اليد للمفتاح بأن العتق مقارن للملك والسبق إنما هو بالذات أي ذات الملك سبقت ذات العتق ولا سبق في الزمان، فليتأمل، أو يقال: إن الزمان عرفي بمعنى أنه عند تمام الصيغة ملكه.
وفي " حواشي الشهيد (5) على الكتاب " أن السبيل المنفي بالآية الشريفة قد فسر بثلاثة تفاسير بمجرد الملك وبالملك القار وبقابليته، فعلى الأول يمتنع شراء من ينعتق عليه، وعلى الثاني والثالث يصح، ومشروط العتق يبطل على الأول والثاني، ويصح على الثالث، انتهى فليتأمل.
وعلى كل حال، هل ينعتق بعد العقد أو بعد لزوم البيع كما إذا شرط البائع