____________________
العتق، ومثله في " التذكرة (1) " بما إذا اعترف الكافر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه، وفي " جامع المقاصد (2) " بما إذا اعترف الكافر بأن عبد زيد حر ثم اشتراه. وأطلق في " المسالك (3) " فمثله بما إذا أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، ومثله في " نهاية الإحكام (4) " بما لو قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه، وبما لو أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه، قال: فالاولى من هاتين أولى بالصحة من الاخرى، لأن الملك فيها ضمني والعتق في الثانية وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق. ولم يفرق في " التذكرة (5) والمسالك (6) " بين الصورتين على تقدير جواز الضمني. واستوجه في " التحرير (7) " عدم الصحة في المثال الأول أعني ما لو قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني عن كفارتي.
وفي " المبسوط (8) والخلاف (9) " إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه صح إن كان العبد كافرا، وإن كان مسلما لم يصح، لأنه لا يملك مسلما.
وفي " نهاية الإحكام (10) " أنه لو اشترى عبدا مسلما بشرط العتق فهو كما لو اشتراه مطلقا، لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء، ثم احتمل مساواته لشراء القريب. وقد
وفي " المبسوط (8) والخلاف (9) " إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه صح إن كان العبد كافرا، وإن كان مسلما لم يصح، لأنه لا يملك مسلما.
وفي " نهاية الإحكام (10) " أنه لو اشترى عبدا مسلما بشرط العتق فهو كما لو اشتراه مطلقا، لأن العتق لا يحصل عقيب الشراء، ثم احتمل مساواته لشراء القريب. وقد