مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٦

____________________
شراء عبد مسلم لم يصح شراؤه ولا يجوز أن يكون وكيلا.
وقد صرح الشهيدان (1) بأنه إنما يمنع من دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا أما غيره كالإرث وإسلام عبد الكافر فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب، وإلا حيل بينه وبينه إلى أن يوجد الراغب، ونفقته عليه وكسبه له، وهو قضية كلام جماعة (2) في الأول بل في " جامع المقاصد (3) " الإجماع عليه، وصريح كثيرين في الثاني - أعني إسلام عبد الكافر - كما ستسمعه في كلام المصنف إن شاء الله تعالى (4). وفي خبر حماد (5) ما يشير إلى ذلك.
وقضية ما في " التذكرة " كما أشرنا إليه (6) آنفا أنه لا خلاف في الاستدامة، فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع، وبذلك احتج من جوز شراء الكافر العبد المسلم، قال: إنه يملكه بالإرث ويبقى عليه لو أسلم في يده، والفرق واضح، إذ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء لثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون (الأدنى - خ ل) مع أنا نقطع الاستدامة بمنعه منها وإجباره على إزالتها (7).
وقد احتج لهم في " المختلف " بأن للكافر أهلية التملك والعبد المسلم يصح تملكه وقد وجد العقد فيثبت صحة البيع، والسبيل ينتفى بإجباره على بيعه كما لو أسلم الكافر تحت يد الكافر، وأجاب بأنه لا يكفي المقتضي مع وجود المانع

(1) الدروس الشرعية: في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 199، ومسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167.
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 62 - 63، والبحراني في الحدائق الناضرة: في شرائط المتعاقدين ج 18 ص 426، والعلامة في تذكرة الفقهاء: في شرائط المتعاقدين ج 10 ص 22.
(3) جامع المقاصد: في شرائط المتعاقدين ج 4 ص 63. (4) سيأتي في ص 582.
(5) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 282.
(6) تقدم في ص 562.
(7) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج 10 ص 19 - 20.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست