____________________
وشرحه " لفخر الإسلام (1) و" المختلف (2) ونهاية الإحكام (3) واللمعة (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروضة (8) والميسية والمفاتيح (9) " وغيرها (10) أنه يملك من ينعتق عليه، فإذا اشتراه انعتق عليه في الحال، وقد نقله في " المختلف (11) " عن والده. وفي " السرائر (12) " أنه مجمع عليه. وفي " الحدائق (13) " أنه مشهور. وفي " التحرير (14) " أن في البطلان إشكالا. وفي " النهاية (15) " أنه لا فرق في ذلك بين كونهن أو كونهم من رضاع أو نسب، وفي " المقنعة (16) والسرائر (17) " إنما هو إذا كن أو كانوا من النسب دون الرضاع.
وقال جماعة منهم المصنف (18) في جملة من كتبه: إن في حكمه كل شراء يستعقب
وقال جماعة منهم المصنف (18) في جملة من كتبه: إن في حكمه كل شراء يستعقب