مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٥

____________________
وفي " التذكرة (1) " في كتب الحديث النبوية وجهان، ونحوه ما في " نهاية الإحكام (2) " حيث احتمل البطلان قطعا في المصحف ثم احتمل الفرق بينه وبين العبد فيجبر على بيعه، ثم استشكل في كتب الحديث والفقه بناءا على عدم ذلك في المصحف. وجوز فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (3) " بيع الأحاديث النبوية على الكافر، وعن المحقق الكركي (4) أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف. وفي " المسالك (5) والروضة (6) " التصريح بأن أبعاض المصحف كالمصحف.
وفي " المبسوط (7) والخلاف (8) " أنه لو وكل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم لم يصح ولا يجوز أن يكون وكيلا، وجوزه في " التذكرة (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) " قال فيها: أن الممنوع إنما هو العكس وهو ما إذا وكل الكافر المسلم في

(١) المذكور في التذكرة قوله: وفي أخبار الرسول (صلى الله عليه وآله) عندي تردد وللشافعي فيه وجهان، انتهى. فالعبارة كما ترى تصرح بأن الوجهين اللذين نسبهما الشارح إلى التذكرة إنما نسبا في عبارته إلى الشافعي، نعم تصريحه بالترديد في المسألة يفيد بمفهومه أن ترديده مستند إلى استناد كل من طرفي ترديده إلى وجه واستدلال، إلا أن ذلك ليس مراد الشارح من العبارة قطعا، نعم ظاهر عبارة نهاية المصنف أن الوجهين المشار إليهما في الشرح مذكوران في عبارته بمفهومها، فراجع التذكرة: ج ١٠ ص ٢٣، والنهاية: ج ٢ ص ٤٥٧.
(٢) نهاية الإحكام: في شروط العاقد ج ٢ ص ٤٥٦ - ٤٥٧.
(٣) شرح الإرشاد للنيلي: في شروط المتعاقدين ص ٤٥ س ٢٣ (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(٤) فوائد الشرائع: في الجهاد ص ١٦١ س 13 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).
(5) مسالك الأفهام: في شروط البيع ج 3 ص 166.
(6) الروضة البهية: في عقد البيع ج 3 ص 245.
(7) المبسوط: في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 168.
(8) الخلاف: في البيع ج 3 ص 190 مسألة 317.
(9) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج 10 ص 20.
(10) تحرير الأحكام: في عقد البيع ج 2 ص 279.
(11) نهاية الإحكام: في شرائط العاقد ج 2 ص 458.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست