____________________
وفي " التذكرة (1) " في كتب الحديث النبوية وجهان، ونحوه ما في " نهاية الإحكام (2) " حيث احتمل البطلان قطعا في المصحف ثم احتمل الفرق بينه وبين العبد فيجبر على بيعه، ثم استشكل في كتب الحديث والفقه بناءا على عدم ذلك في المصحف. وجوز فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (3) " بيع الأحاديث النبوية على الكافر، وعن المحقق الكركي (4) أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف. وفي " المسالك (5) والروضة (6) " التصريح بأن أبعاض المصحف كالمصحف.
وفي " المبسوط (7) والخلاف (8) " أنه لو وكل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم لم يصح ولا يجوز أن يكون وكيلا، وجوزه في " التذكرة (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) " قال فيها: أن الممنوع إنما هو العكس وهو ما إذا وكل الكافر المسلم في
وفي " المبسوط (7) والخلاف (8) " أنه لو وكل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم لم يصح ولا يجوز أن يكون وكيلا، وجوزه في " التذكرة (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) " قال فيها: أن الممنوع إنما هو العكس وهو ما إذا وكل الكافر المسلم في