____________________
الإجماع على مانعيته لم يحكم به معه، فإذا زال وجب الحكم به للعموم.
بل قد استظهرنا في باب الوقف صحة وقف المكره (1) إذا تعقبه الرضا حتى على القول باشتراط القربة، إذ لا مانع إلا ما قد يتخيل من أن قصدها فيما بعد غير مؤثر، واستظهرنا تأثيره كرضاه، وقد انعقد الإجماع على أن ما أمر بالوفاء به إنما هو العبارات الصادرة عمن يكون لها أهلا دون العبارات المسلوبة الاعتبار بالكلية كعبارات الصبي، فكان المانع عن عدم دخول عقده فيه لازما لذاته غير منفك عنه، فلا يتصور فيه زوال المانع أبدا، ولا كذلك المكره فإن المانع عن دخول عقده فيه أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوال، فإذا زال دخل في العموم.
ولولا ما قدمناه وما يأتي في كلام الشهيد لقلنا: إن الهازل والعابث والناسي كذلك، فإن كان هناك إجماع على عدم اعتبار رضاهم بعد زوال ذلك فذاك، وإلا فالحكم فيهم كالمكره من دون تفاوت. وأنت قد عرفت (2) أن المصرح بذلك إنما هو المصنف لا غير في ثلاثة من كتبه في الهازل، وأما الناسي فلم يذكره إلا في " التذكرة (3) " على أن التصريح بذلك في التذكرة ليس بتلك المكانة من الصراحة، وما يعطيه كلام الباقين فيهم من عدم اعتبار الرضا فليس أيضا بمكانة من الاقتضاء، فليمعن النظر في عباراتهم واعتباراتهم، وقد لحظناها جمع ولم يبق في القوس منزع.
وفي كلام الشهيد في " حواشيه (4) " ما عساه يلوح منه ما له نفع في المقام. قال:
واعلم أن هنا سؤالا هو أن المكره إن قصد لم يفتقر إلى الرضا وإن لم يقصد لم يكف الرضا، إذ هو كالغافل. والجواب: أن المعتبر قصد اللفظ لا معناه والغافل لم يقصد أصلا فافتقرا، انتهى. وأنت خبير بأن الهازل والناسي قاصدان إلى اللفظ دون
بل قد استظهرنا في باب الوقف صحة وقف المكره (1) إذا تعقبه الرضا حتى على القول باشتراط القربة، إذ لا مانع إلا ما قد يتخيل من أن قصدها فيما بعد غير مؤثر، واستظهرنا تأثيره كرضاه، وقد انعقد الإجماع على أن ما أمر بالوفاء به إنما هو العبارات الصادرة عمن يكون لها أهلا دون العبارات المسلوبة الاعتبار بالكلية كعبارات الصبي، فكان المانع عن عدم دخول عقده فيه لازما لذاته غير منفك عنه، فلا يتصور فيه زوال المانع أبدا، ولا كذلك المكره فإن المانع عن دخول عقده فيه أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوال، فإذا زال دخل في العموم.
ولولا ما قدمناه وما يأتي في كلام الشهيد لقلنا: إن الهازل والعابث والناسي كذلك، فإن كان هناك إجماع على عدم اعتبار رضاهم بعد زوال ذلك فذاك، وإلا فالحكم فيهم كالمكره من دون تفاوت. وأنت قد عرفت (2) أن المصرح بذلك إنما هو المصنف لا غير في ثلاثة من كتبه في الهازل، وأما الناسي فلم يذكره إلا في " التذكرة (3) " على أن التصريح بذلك في التذكرة ليس بتلك المكانة من الصراحة، وما يعطيه كلام الباقين فيهم من عدم اعتبار الرضا فليس أيضا بمكانة من الاقتضاء، فليمعن النظر في عباراتهم واعتباراتهم، وقد لحظناها جمع ولم يبق في القوس منزع.
وفي كلام الشهيد في " حواشيه (4) " ما عساه يلوح منه ما له نفع في المقام. قال:
واعلم أن هنا سؤالا هو أن المكره إن قصد لم يفتقر إلى الرضا وإن لم يقصد لم يكف الرضا، إذ هو كالغافل. والجواب: أن المعتبر قصد اللفظ لا معناه والغافل لم يقصد أصلا فافتقرا، انتهى. وأنت خبير بأن الهازل والناسي قاصدان إلى اللفظ دون