____________________
والمسالك (1) والروضة (2) " وغيرها (3).
وقد نسب إلى الشيخ (4) تارة وإلى بعض الأصحاب (5) اخرى جواز بيعه إذا بلغ عشر سنين وكان عاقلا، قال في " المسالك ": المراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه وإن كان عاقلا اتفاقا (6). وهذا القول قد اختاره في " مجمع البرهان (7) ".
واستشكل فيه صاحب " الكفاية (8) ". والموجود في بيع " المبسوط " بعد ما نقلناه عنه آنفا بلا فاصلة ما نصه: وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف (9)، انتهى.
وظاهر إطلاق جماعة (10) كما هو صريح آخرين (11) أنه لا فرق في الصبي بين أن يأذن له الولي أو لا، ولا بين أن يكون مميزا أو لا، وأنه لا فرق بين اليسير والكثير. وجوزه في " المفاتيح " في اليسير (12)، وفيه ما فيه كما يأتي. وقد سمعت ما
وقد نسب إلى الشيخ (4) تارة وإلى بعض الأصحاب (5) اخرى جواز بيعه إذا بلغ عشر سنين وكان عاقلا، قال في " المسالك ": المراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه وإن كان عاقلا اتفاقا (6). وهذا القول قد اختاره في " مجمع البرهان (7) ".
واستشكل فيه صاحب " الكفاية (8) ". والموجود في بيع " المبسوط " بعد ما نقلناه عنه آنفا بلا فاصلة ما نصه: وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف (9)، انتهى.
وظاهر إطلاق جماعة (10) كما هو صريح آخرين (11) أنه لا فرق في الصبي بين أن يأذن له الولي أو لا، ولا بين أن يكون مميزا أو لا، وأنه لا فرق بين اليسير والكثير. وجوزه في " المفاتيح " في اليسير (12)، وفيه ما فيه كما يأتي. وقد سمعت ما