____________________
في " المبسوط (1) والدروس (2) وجامع المقاصد " واحتمل في الأخير الصحة لأنه في قوة عقدين، ومن ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما، ثم قال: وليس بشيء، لأن ذلك حق ثابت في البيع بالأصالة ورضاهما محمول عليه بخلاف ماهنا، لأن رضا البائع إنما وقع على المجموع بالمجموع (3).
وفي " الدروس " وأولى بالبطلان ما لو قال: بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة (4)، انتهى. وفي " المبسوط " أنه لم يجز إجماعا، والوجه في ذلك أن الإيجاب لم يقع للقابل إلا عن نصف العبد لمكان الإشاعة، وقال في " المبسوط ": فلو قال: قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح إجماعا، لأن حصته مجهولة (5)، انتهى. ومنه يعلم حال ما إذا قال: قبلت نصفهما بنصف الثمن. وقال في " المبسوط "، إذا قال:
بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصف هذين العبدين بخمسمائة لم يصح (6).
قوله قدس سره: (أو قال: بعتكما هذا بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع) كما في " المبسوط (7) والخلاف (8) ونهاية الإحكام (9) والتلخيص (10) " وهو المنقول عن القاضي (11). واستشكل فيه في " التذكرة (12) " ثم إنه
وفي " الدروس " وأولى بالبطلان ما لو قال: بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة (4)، انتهى. وفي " المبسوط " أنه لم يجز إجماعا، والوجه في ذلك أن الإيجاب لم يقع للقابل إلا عن نصف العبد لمكان الإشاعة، وقال في " المبسوط ": فلو قال: قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح إجماعا، لأن حصته مجهولة (5)، انتهى. ومنه يعلم حال ما إذا قال: قبلت نصفهما بنصف الثمن. وقال في " المبسوط "، إذا قال:
بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصف هذين العبدين بخمسمائة لم يصح (6).
قوله قدس سره: (أو قال: بعتكما هذا بألف فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع) كما في " المبسوط (7) والخلاف (8) ونهاية الإحكام (9) والتلخيص (10) " وهو المنقول عن القاضي (11). واستشكل فيه في " التذكرة (12) " ثم إنه