____________________
الفحل فحذف المضاف. وقيل: يقال لكراء الفحل عسب وعسب فحله أعسبه أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. قلت:
وستسمع ما رواه الشيخ في " المبسوط (1) ".
وفي " الصحاح (2) " العسب الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، ونهي عن عسب الفحل، وعسب الفحل، أيضا ضرابه وقيل: ماؤه. ونحوه ما في " القاموس (3) " مع زيادة نسله. وفي " المصباح المنير (4) " نهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والأصل كراء عسب الفحل، لأن ثمرته المقصودة غير معلومة فإنه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر. ونحوه ما في " مجمع البحرين (5) " ونحوه ما نقل (6) عن " الفائق والجمهرة " فقد اتفقت على خلاف ما في الكتاب من وجهين، الأول: أنه فهم البيع وهم فهموا الاجرة والكراء إما توسعا أو حقيقة. ولعلهم أرادوا الثمن والقيمة فيرجع إلى البيع.
والوجه في عدول المصنف عن ذلك إلى البيع، لأن * استيجار الفحل للضراب ليس محرما عند علمائنا، قاله في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) ". وفي غصب " السرائر (9) والشرائع (10) " أن اجرة ضراب الفحل ليست محرمة عندنا، وفي الأول
وستسمع ما رواه الشيخ في " المبسوط (1) ".
وفي " الصحاح (2) " العسب الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، ونهي عن عسب الفحل، وعسب الفحل، أيضا ضرابه وقيل: ماؤه. ونحوه ما في " القاموس (3) " مع زيادة نسله. وفي " المصباح المنير (4) " نهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والأصل كراء عسب الفحل، لأن ثمرته المقصودة غير معلومة فإنه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر. ونحوه ما في " مجمع البحرين (5) " ونحوه ما نقل (6) عن " الفائق والجمهرة " فقد اتفقت على خلاف ما في الكتاب من وجهين، الأول: أنه فهم البيع وهم فهموا الاجرة والكراء إما توسعا أو حقيقة. ولعلهم أرادوا الثمن والقيمة فيرجع إلى البيع.
والوجه في عدول المصنف عن ذلك إلى البيع، لأن * استيجار الفحل للضراب ليس محرما عند علمائنا، قاله في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) ". وفي غصب " السرائر (9) والشرائع (10) " أن اجرة ضراب الفحل ليست محرمة عندنا، وفي الأول