____________________
ومجمع البرهان (1) والكفاية (2) " وغيرها (3). وقد يظهر من " كشف الرموز (4) والدروس (5) والتنقيح (6) والميسية والمسالك (7) " التوقف حيث لم يرجحوا شيئا. والتحريم خيرة " المبسوط (8) وفقه الراوندي (9) والسرائر (10) وجامع المقاصد (11) وتعليق النافع وتعليق الإرشاد (12) " وهو ظاهر " الغنية (13) " حيث قال: ونهى... إلخ.
وإطلاقهم كما هو صريح تعريف السوم لجماعة - كما عرفت - أنه لا فرق في ذلك بين البيع والشراء.
وحجة الفريقين الخبر المتناقل في كتب الفروع واللغة " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه (14) " وهو خبر معناه النهي، وهو مروي من طرقنا رواه الصدوق في آخر " الفقيه (15) " بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن " الصادق (عليه السلام) قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم "
وإطلاقهم كما هو صريح تعريف السوم لجماعة - كما عرفت - أنه لا فرق في ذلك بين البيع والشراء.
وحجة الفريقين الخبر المتناقل في كتب الفروع واللغة " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه (14) " وهو خبر معناه النهي، وهو مروي من طرقنا رواه الصدوق في آخر " الفقيه (15) " بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن " الصادق (عليه السلام) قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم "