____________________
وفي " المسالك (1) " إنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يكره ولم يحرم اتفاقا. ومثله في نقل الاتفاق ما في " مجمع البرهان (2) ". وعن " المنتهى (3) " أنه إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضا لم تحرم الزيادة ولا نعلم فيه خلافا. وفي " نهاية الإحكام (4) " الإجماع على ذلك، ثم قال: ولا يكره، ثم استدل بالإجماع على البيع بالتزايد، قال: إذا لم يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدمه فلا يكره السوم. ونحوه ما في " اللمعة (5) وغاية المرام (6) والروضة (7) " واستند في " نهاية الإحكام (8) " في ذلك إلى قصة فاطمة بنت قيس حيث خطبها معاوية، قلت: لو لم يكن كذلك لكان طلب الاثنين متاعا حراما أو مكروها فيلزم تعطيل المعاملات. وهذا لا ينافي ما ذكرناه في صدر المسألة، فتدبر. لكنه في " نهاية الإحكام (9) " جزم بالكراهية عند التصريح بالرضا، واستشكل فيها عند ظهور ما يدل على الرضا من دون تصريح، وعند الشهيدين (10) والمحقق الثاني في " حاشيته (11) " وكذلك المحقق الأردبيلي (12) أمارات الرضا كالرضا، وقد سمعت قول الشهيد الثاني أو قربه ودعواه الإجماع على ذلك.