____________________
صحيحا، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار لهم.
وقال في " السرائر (1) " بعد أن نقله هو الصحيح الذي لا خلاف فيه عند الخاصة والعامة. وقال في " الوسيلة (2) ": السمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر وليس له أن يبيع لباد في البدو. فقد حرمه للبادي في البدو. وفي " السرائر " - بعد أن نقل كلام المبسوط وذكر ما سمعته وذكر أشياء عن بعض المتفقهة لا فائدة فيها كما قال في " المختلف (3) " - نقل عن بعض أصحابنا كلاما طويلا حاصله: إنما يحرم إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي (4). وفي " الدروس (5) " نسب إليه القول بالكراهية مع التقييد بما ذكر، فهؤلاء القائلون بالحرمة لم يتفق ثلاثة منهم على رأي واحد، فتأمل.
واقتصر في " كشف الرموز (6) والتحرير (7) والمهذب البارع (8) والمقتصر (9) والتنقيح (10) والمسالك (11) " على ذكر القولين من دون ترجيح، ولم يذكره المفيد وسلار.
والمراد بالبادي في كلامهم الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا كما صرح
وقال في " السرائر (1) " بعد أن نقله هو الصحيح الذي لا خلاف فيه عند الخاصة والعامة. وقال في " الوسيلة (2) ": السمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر وليس له أن يبيع لباد في البدو. فقد حرمه للبادي في البدو. وفي " السرائر " - بعد أن نقل كلام المبسوط وذكر ما سمعته وذكر أشياء عن بعض المتفقهة لا فائدة فيها كما قال في " المختلف (3) " - نقل عن بعض أصحابنا كلاما طويلا حاصله: إنما يحرم إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي (4). وفي " الدروس (5) " نسب إليه القول بالكراهية مع التقييد بما ذكر، فهؤلاء القائلون بالحرمة لم يتفق ثلاثة منهم على رأي واحد، فتأمل.
واقتصر في " كشف الرموز (6) والتحرير (7) والمهذب البارع (8) والمقتصر (9) والتنقيح (10) والمسالك (11) " على ذكر القولين من دون ترجيح، ولم يذكره المفيد وسلار.
والمراد بالبادي في كلامهم الغريب الجالب للبلد وإن كان قرويا كما صرح