____________________
والمختلف (1) والإرشاد (2) وشرحه " لفخر الإسلام (3) و" الدروس (4) واللمعة (5) وإيضاح النافع وغاية المرام (6) (المراد - خ ل) والميسية والروضة (7) والكفاية (8) ". وفي " غاية المرام (9) " أنه المشهور لكن بعضهم عبر بيتوكل وبعض بيبيع، ولعل المعنى واحد والغرض بيان اتفاقهم على القول بالكراهية.
وقال في " الخلاف (10) ": لا يجوز أن يتوكل حاضر لباد سواء كان في الناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن. ووافقه على ذلك المحقق الثاني في " حواشيه الثلاث (11) " ولعله ظاهر " الغنية (12) " حيث قال: ونهى... إلخ. وحرمه في " المبسوط (13) " إذا كان ما معهم مما يضطر إليه. وحكي ذلك (14) عن القاضي. قال في " المبسوط 15 ": ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، ومعناه أن يكون سمسارا له بل يتركه أن يتولى بنفسه، ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم وكان البيع
وقال في " الخلاف (10) ": لا يجوز أن يتوكل حاضر لباد سواء كان في الناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن. ووافقه على ذلك المحقق الثاني في " حواشيه الثلاث (11) " ولعله ظاهر " الغنية (12) " حيث قال: ونهى... إلخ. وحرمه في " المبسوط (13) " إذا كان ما معهم مما يضطر إليه. وحكي ذلك (14) عن القاضي. قال في " المبسوط 15 ": ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، ومعناه أن يكون سمسارا له بل يتركه أن يتولى بنفسه، ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم وكان البيع