____________________
في " النهاية (1) بالكيل غير ظاهر في التحريم بل يعطي الكراهية كما عليه الجماعة (2). والشرائع (3) والنافع (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) والدروس (7) واللمعة (8) والمسالك (9) والروضة (10) والكفاية (11) " وغيرها (12) لأنه قد صار ملكا للبائع فيدخل تحت قوله جل شأنه (ولا تسألوا الناس أشياءهم (13)) وقد روي الاستحطاط عن الصادق (عليه السلام) قولا وفعلا (14) كما روي عنه تركه قولا وفعلا (15)، فلابد من أن يحمل النهي في الأخبار على الكراهية، والتحريم في خبر الشحام (16) على شدتها وإن فسر فيه نهي النبي (صلى الله عليه وآله) بالتحريم، مضافا إلى الأصل والعمومات والشهرة التي كادت تكون أو كانت إجماعا مع موافقة الاعتبار، لأنه لا مانع من أن يحط من ماله للمشتري إذا