____________________
وفي " التحرير (1) والمنتهى " على ما حكي عنه (2) و" جامع المقاصد (3) وتعليق الإرشاد (4) والمسالك (5) والروضة (6) " أنه لا بأس بشراء البلدي للبادي، للأصل واختصاص النصوص بالبيع، ويضعفان بعموم التعليل " ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (7) ". قال في " إيضاح النافع ": الوجه عموم كراهية الوكالة للبيع والابتياع والسمسرة له وإعلامه بالثمن لظاهر التعليل، ولا فرق بين أن يكون في البادية أو الحضر، انتهى.
وفي " المبسوط (8) والغنية (9) والتذكرة (10) وتعليق الإرشاد (11) والمسالك (12) والروضة (13) " وغيرها (14) أن البيع صحيح على القولين.
قوله قدس سره: (ونهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة وهو
وفي " المبسوط (8) والغنية (9) والتذكرة (10) وتعليق الإرشاد (11) والمسالك (12) والروضة (13) " وغيرها (14) أن البيع صحيح على القولين.
قوله قدس سره: (ونهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة وهو