____________________
القائل بالتحريم أصلا، بل ابن إدريس (1) نفى الكراهية أصلا. وقد صرح بها المحقق في كتابيه (2) والمصنف في أربعة من كتبه (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5). وهو ظاهر الشيخ في " النهاية (6) " أو صريحه حيث خرط المسألة في سلك الآداب.
وكلام من قال منهم " إذا سكت المنادي زاد " محمول على ما إذا سكت المنادي ولم يرض البائع بالعطية كما أشرنا إليه آنفا. وبذلك يندفع الاعتراض الثاني لابن إدريس على النهاية، قال في " النهاية ": إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء. وقال في " المبسوط (7) ": وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام، هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإذا كان كذلك فلا تحرم المزايدة. وقال في " السرائر (8) ": هذا هو الصحيح دون ما ذكره في النهاية، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأن المزايدة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة، وأما الزيادة المنهي عنها فهي عند الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيعين على البيع.
وكلام من قال منهم " إذا سكت المنادي زاد " محمول على ما إذا سكت المنادي ولم يرض البائع بالعطية كما أشرنا إليه آنفا. وبذلك يندفع الاعتراض الثاني لابن إدريس على النهاية، قال في " النهاية ": إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء. وقال في " المبسوط (7) ": وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام، هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإذا كان كذلك فلا تحرم المزايدة. وقال في " السرائر (8) ": هذا هو الصحيح دون ما ذكره في النهاية، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأن المزايدة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة، وأما الزيادة المنهي عنها فهي عند الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيعين على البيع.