____________________
في الجميع كما عن " المنتهى (1) " وبذلك صرح في " النهاية (2) والسرائر (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والدروس (7) " وغيرها (8). وفي " السرائر " رواه أصحابنا يعني التصدق بالمأدوم (9). وقيد المأدوم باليسير في " المنتهى (10) والتحرير (11) ".
ويدل على الحكم المذكور موثقة ابن بكير المروية في " الكافي (12) والتهذيب (13) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم. وعليه ينزل إطلاق خبر علي بن جعفر (14) وما رواه في " الفقيه " في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (15) عملا بالقاعدة المعلومة من حمل المطلق على المقيد، فلا يلتفت إلى ما لعله يظهر من " الوسائل (16) " وغيرها (17).
والمأدوم قال في " الدروس ": إنه ما يؤتدم به كالملح واللحم (18). وزاد
ويدل على الحكم المذكور موثقة ابن بكير المروية في " الكافي (12) والتهذيب (13) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم. وعليه ينزل إطلاق خبر علي بن جعفر (14) وما رواه في " الفقيه " في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) (15) عملا بالقاعدة المعلومة من حمل المطلق على المقيد، فلا يلتفت إلى ما لعله يظهر من " الوسائل (16) " وغيرها (17).
والمأدوم قال في " الدروس ": إنه ما يؤتدم به كالملح واللحم (18). وزاد