____________________
أن يقتضها فليقومها على نفسه (1)... الحديث " وأطلق الشيخ في " النهاية (2) " ولعله استند إلى خبر محمد بن مسلم حيث قال فيه (عليه السلام): " له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها (3) " وهذا لا يجري في الصغير، فتأمل. وإلى قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: " إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن (4) " فتأمل. وحكى في " الدروس (5) " عن الصدوق أنه قال: يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسها، قال: ويحمل على فعل ذلك بطريق شرعي.
وليعلم أن أكثر العبارات كالأخبار خلت عن ذكر الشراء وإنما تضمنت التقويم وضمان القيمة إلا عبارة الشهيد في " الدروس " فإنه صرح فيها بالتقويم والشراء، قال: ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك (6). ونحوه قال الكركي في نكاح " جامع المقاصد (7) " لكن الشهيد قال في " حواشيه على الكتاب ": إنها تنتقل إليه بنفس التقويم كأن يقول قومت جارية ولدي بكذا، ولا يفتقر إلى إيجاب وقبول (8)، انتهى.
وينبغي الإعلان كما تضمنته الأخبار.
وكيف كان، فالأقوى مراعاة المصلحة والغبطة للطفل، ولا يكفي عدم الفساد كما بيناه في كتاب (9) الرهن، إلا أن تقول: إنه يكفي ذلك في خصوص المقام لمكان الأخبار، وفيه نظر ظاهر.
والفرق بين الأب وغيره لم نجده في كلام الفقهاء إلا المصنف في حجر " التذكرة "
وليعلم أن أكثر العبارات كالأخبار خلت عن ذكر الشراء وإنما تضمنت التقويم وضمان القيمة إلا عبارة الشهيد في " الدروس " فإنه صرح فيها بالتقويم والشراء، قال: ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك (6). ونحوه قال الكركي في نكاح " جامع المقاصد (7) " لكن الشهيد قال في " حواشيه على الكتاب ": إنها تنتقل إليه بنفس التقويم كأن يقول قومت جارية ولدي بكذا، ولا يفتقر إلى إيجاب وقبول (8)، انتهى.
وينبغي الإعلان كما تضمنته الأخبار.
وكيف كان، فالأقوى مراعاة المصلحة والغبطة للطفل، ولا يكفي عدم الفساد كما بيناه في كتاب (9) الرهن، إلا أن تقول: إنه يكفي ذلك في خصوص المقام لمكان الأخبار، وفيه نظر ظاهر.
والفرق بين الأب وغيره لم نجده في كلام الفقهاء إلا المصنف في حجر " التذكرة "