____________________
غير تفاوت عبارة " السرائر (1) ". وفي " فقه الراوندي " بعد أن ذكر قوله جل شأنه " وأوفوا الكيل إذا كلتم " وأنه كان (عليه السلام) يقول: " يا وزان زن وأرجح (2) " فلهذا أمرنا أن لا نأخذ إلا ناقصا ولا نعطي إلا راجحا (3)، انتهى. وحينئذ ينبغي ملاحظة الآية والأخبار ودلالتهما على أي الشقين أكثر ليتأمل في ذلك.
ولا فرق في ذلك بين الكيل والوزن، إذ بكل منهما أخبار، وبه صرح بعض الأصحاب (4).
ولو تشاحا قيل (5): يقدم من في يده الميزان، وقد يفهم ترجيح جانب البائع من خبر السكوني (6) حيث أمر فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) القصاب بالزيادة ولم يأمر الجارية بأخذ النقيصة، إلا أن تقول: إنما كان ذلك لأن كان بيده الميزان، أو تقول:
إنها كانت أمة، إذ الجارية هي الفتية من النساء، وإذا كان الميزان بيد غيرهما فالظاهر القرعة. وقد يقال (7): يقدم الآخذ بعد الصفقة كان الميزان في يده أم لا، والمعطي قبلها كذلك، ولعل القرعة أولى مطلقا.
ومن لا يحسن الكيل والوزن يكره له ذلك كما قاله الأصحاب كما قاله جماعة (8).
ولا فرق في ذلك بين الكيل والوزن، إذ بكل منهما أخبار، وبه صرح بعض الأصحاب (4).
ولو تشاحا قيل (5): يقدم من في يده الميزان، وقد يفهم ترجيح جانب البائع من خبر السكوني (6) حيث أمر فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) القصاب بالزيادة ولم يأمر الجارية بأخذ النقيصة، إلا أن تقول: إنما كان ذلك لأن كان بيده الميزان، أو تقول:
إنها كانت أمة، إذ الجارية هي الفتية من النساء، وإذا كان الميزان بيد غيرهما فالظاهر القرعة. وقد يقال (7): يقدم الآخذ بعد الصفقة كان الميزان في يده أم لا، والمعطي قبلها كذلك، ولعل القرعة أولى مطلقا.
ومن لا يحسن الكيل والوزن يكره له ذلك كما قاله الأصحاب كما قاله جماعة (8).