____________________
وقيل (1): إذا كان يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع وإلا فلا، وهو ضعيف نادر يدفعه إطلاق النصوص والفتاوى.
ومنع أبو الصلاح (2) من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق، قال: فإن كان أحدهما مخالفا جاز. قال في " المختلف (3) ": وهو في موضع المنع لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن. قلت: في كلا القولين نظر لعموم الأخبار المانعة عن الترافع إليهم. نعم إن لم يمكن الوصول إلا بذلك جاز. ولعلهما بنيا الحكم على هذا القيد.
وقيل (4): يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المآل، لأنه يدعو إلى الميل، وكذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية قبل تولي القضاء للخبر (5): " هدايا العمال غلول " وفي رواية (6) " سحت " والخبر (7) الذي تضمن أنه استعمل على الصدقات رجلا فقال: هذا لكم وهذا اهدي إلي... الخبر. وأما إن كانت له عادة فلا بأس بأخذها إلا أن يهديه إليه للحكم فيحرم. قال في " المبسوط (8) ": فإن قيل: أليس قد قال (صلى الله عليه وآله) " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو اهدي إلي كراع لقبلت (9) " قلنا: الفصل بينه وبين امته أنه معصوم عن تغير حكمه بهدية وهذا معدوم في غيره.
ومنع أبو الصلاح (2) من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق، قال: فإن كان أحدهما مخالفا جاز. قال في " المختلف (3) ": وهو في موضع المنع لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن. قلت: في كلا القولين نظر لعموم الأخبار المانعة عن الترافع إليهم. نعم إن لم يمكن الوصول إلا بذلك جاز. ولعلهما بنيا الحكم على هذا القيد.
وقيل (4): يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المآل، لأنه يدعو إلى الميل، وكذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية قبل تولي القضاء للخبر (5): " هدايا العمال غلول " وفي رواية (6) " سحت " والخبر (7) الذي تضمن أنه استعمل على الصدقات رجلا فقال: هذا لكم وهذا اهدي إلي... الخبر. وأما إن كانت له عادة فلا بأس بأخذها إلا أن يهديه إليه للحكم فيحرم. قال في " المبسوط (8) ": فإن قيل: أليس قد قال (صلى الله عليه وآله) " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو اهدي إلي كراع لقبلت (9) " قلنا: الفصل بينه وبين امته أنه معصوم عن تغير حكمه بهدية وهذا معدوم في غيره.