حرمة التصرف فالأصل إنما يجري إن كان المجعول المسبب عقيب السبب وقلنا بأنه الحرمة عقيب عدم طيب نفسه.
ثم إن جريان الاستصحاب موقوف على احراز موضوع الدليل الاجتهادي به وهو إنما يحرز وينقح إذا كان الموضوع بقيوده مجرى الأصل، ففي المقام موضوع عدم الحل أي الحرمة مال امرء مسلم بلا طيب نفسه فلا بد من تنقيحه بالأصل حتى يترتب عليه الحكم، فإن كان ذلك بقيوده مسبوقا بالتحقق يجري الأصل، فلو علم أن صاحب المال الكذائي كان لا يطيب بالتصرف فيه وشك في تبديله يستصحب و يحكم بالحرمة من غير فرق بين اعتبار طيبه سابقا أو لا، كما لو كان صاحب المال غير بالغ واحتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه فاستصحاب عدم طيب نفسه قبل البلوغ كاف لاثبات الحرمة حال البلوغ، لكفاية كون الموضوع ذا أثر حال الشك.
إلا أن يناقش في المثال بأن موضوع الحكم هو أمر كذا وهو رجل بالغ، وبالغاء الخصوصية تدخل المرأة فيه، لا غير البالغ، فيأتي فيه الاشكال الذي في الفرض الآتي " فتدبر ".
وأما إن علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال إليه فاستصحاب عدم طيب نفس صاحب المال الذي هو موضوع الحكم لا يجري، لعدم الحالة السابقة اليقينية للمستصحب، وما هو مسبوق بالتيقن هو عدم طيب نفسه بهذا المال لا بما هو مضاف إليه، وهو مع قطع الإضافة ليس موضوعا للحكم، واثبات الإضافة بعد الجر إلى زمان الملكية عقلي وليس الموضوع مركبا بل بسيط مقيد، وبهذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب بعدم المغصوب منه أو بعدم المغصوب " فتدبر ".
هذا حال الحكم التكليفي، وأما الوضعي منه فنقول: إن الأخذ إما أن يكون بعد العلم بالحرمة أو قبله وعلى التقديرين قد يكون مع العلم برضاه، وقد يكون مع العلم بعدمه، أو مع العلم بخلو ذهنه منهما، أو مع الشك في رضاه وعدمه، أو خلود ذهنه وعدمه، وعلى أي تقدير تارة يكون الأخذ باكراه واضطرار تقية وتارة يكون باختيار، فإذا كان بعد العلم به ومع الاختيار فالضمان وإن لم يثبت ظاهرا لكن ثبوته