____________________
أي: يجوز الاستئجار على تعليم القرآن، لكن مع الكراهية إذا شرط الأجرة، فلو علمه فدفع إليه أجرا لم يكره قبوله، لما دلت عليه رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام (1).
وهذا إذ لم يجب التعليم، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر سواء كان الوجوب عينيا أو كفاية، وسواء وجب التعلم على المتعلم عينا كالفاتحة والسورة، أو كفاية كباقي القرآن.
فرع: لا يجوز تعليم الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه، صرح به في التذكرة (2) (3).
قوله: (فيقدره بالعمل بتعدد السور).
أي: يقع الاستئجار مقدرا بالعمل، فلا بد من تعداد السور (4).
وينبغي أن يراد من تعدادها تعيينها، فإن التعيين لا بد منه - كما صرح به في التذكرة (5) - لامتناع الصحة مع الغرر، ولا معنى للتعداد مع التعيين.
قوله: (أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ). ومن أن طريق التعيين في الإجارة أحد أمرين: الزمان أو العمل، فأيهما تحقق التعيين به كفى.
وهذا إذ لم يجب التعليم، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر سواء كان الوجوب عينيا أو كفاية، وسواء وجب التعلم على المتعلم عينا كالفاتحة والسورة، أو كفاية كباقي القرآن.
فرع: لا يجوز تعليم الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه، صرح به في التذكرة (2) (3).
قوله: (فيقدره بالعمل بتعدد السور).
أي: يقع الاستئجار مقدرا بالعمل، فلا بد من تعداد السور (4).
وينبغي أن يراد من تعدادها تعيينها، فإن التعيين لا بد منه - كما صرح به في التذكرة (5) - لامتناع الصحة مع الغرر، ولا معنى للتعداد مع التعيين.
قوله: (أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ). ومن أن طريق التعيين في الإجارة أحد أمرين: الزمان أو العمل، فأيهما تحقق التعيين به كفى.