____________________
" إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا " وقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة (1):
" لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والجلود والدفتين " ونحوه خبر عثمان بن عيسى (2) وخبر عبد الله بن سليمان (3) وخبر عنبسة الوراق (4)، لكن في خبر (5) سماعة الآخر: " لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام - إلى أن قال: - اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوبا فيكون حراما عليك وعلى من باعه ".
ولعل المراد لا تقصد الورق بالشراء مع شراء القرآن معه بل اقصد شراء الورق فقط، وهو كما ترى تكليف ما لا يطاق، أو المراد لا تقصده باللفظ تعبدا.
ولم يبين لنا الأصحاب الحال في هذا العقد لكن أخبار الباب أخبار متضافرة معتضدة بظواهر الكتاب عند بعض الأصحاب منجبرة بالعمل حتى ممن لا يعمل بأخبار الآحاد، فلا مانع من العمل بها إلا ما أشرنا إليه، مضافا إلى مخالفة القواعد أو الواقع، وإلا يلزم على هذا أن يكون الخط ليس مبيعا ولا جزءا من المبيع، فلو ظهر فيه غلط لم يستحق الأرش وليس له الفسخ، ولا كذلك غير القرآن من الكتب فإن الخط جزء من المبيع، ويلزم أن لا يملك بالبيع فلو محاه ماح لم يضمنه إلا أن تقول ملكه الأول بكتابته والثاني بإعراض الأول واستيلائه، أو تقول بالتمليك التبعي فيترتب الضمان لمشتريه على متلفه بل قد يقال بالتمليك الأصلي، والنهي إنما هو عن الصوري للاحترام، وفيه ما لا يخفى.
وقد يتخيل أنه حينئذ يجوز بيعه للكافر، لأنه ما باعه إلا الجلد والورق، وليس بصحيح لاستلزامه دخول الخط تبعا، على أن هذه الأخبار معارضة بالخبرين
" لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والجلود والدفتين " ونحوه خبر عثمان بن عيسى (2) وخبر عبد الله بن سليمان (3) وخبر عنبسة الوراق (4)، لكن في خبر (5) سماعة الآخر: " لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام - إلى أن قال: - اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوبا فيكون حراما عليك وعلى من باعه ".
ولعل المراد لا تقصد الورق بالشراء مع شراء القرآن معه بل اقصد شراء الورق فقط، وهو كما ترى تكليف ما لا يطاق، أو المراد لا تقصده باللفظ تعبدا.
ولم يبين لنا الأصحاب الحال في هذا العقد لكن أخبار الباب أخبار متضافرة معتضدة بظواهر الكتاب عند بعض الأصحاب منجبرة بالعمل حتى ممن لا يعمل بأخبار الآحاد، فلا مانع من العمل بها إلا ما أشرنا إليه، مضافا إلى مخالفة القواعد أو الواقع، وإلا يلزم على هذا أن يكون الخط ليس مبيعا ولا جزءا من المبيع، فلو ظهر فيه غلط لم يستحق الأرش وليس له الفسخ، ولا كذلك غير القرآن من الكتب فإن الخط جزء من المبيع، ويلزم أن لا يملك بالبيع فلو محاه ماح لم يضمنه إلا أن تقول ملكه الأول بكتابته والثاني بإعراض الأول واستيلائه، أو تقول بالتمليك التبعي فيترتب الضمان لمشتريه على متلفه بل قد يقال بالتمليك الأصلي، والنهي إنما هو عن الصوري للاحترام، وفيه ما لا يخفى.
وقد يتخيل أنه حينئذ يجوز بيعه للكافر، لأنه ما باعه إلا الجلد والورق، وليس بصحيح لاستلزامه دخول الخط تبعا، على أن هذه الأخبار معارضة بالخبرين