____________________
بقدم العالم وإيجاب الصانع وعدم المعاد وكتب عبدة الأصنام ومنكري الصانع.
وأما كتب البدع في هذه الملة فهي أصناف منها كتب الجبر ونفي الغرض المفردة التي ليس معها غيرها والكتب المفردة في خصوص إمامة الثلاثة وكتب الخوارج اصولا وفروعا والفتاوى المفردة لأحد الأربعة فهذه حالها حال ما تقدمها.
وأما ما اشتمل على ذلك من كتبهم مع كونه مشحونا بما يوافق العدلية ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم واصول فقههم والصحاح الست فلا حرمة فيها كما نص على بعض ذلك صاحب " إيضاح النافع " والبعض الآخر المولى الأردبيلي (1)، قال في " إيضاح النافع " فيما اشتمل على الضلال والحق: إن إفراز الحق عن الضلال غير مستحسن وليس من عادة الأصحاب، انتهى، وهو كذلك.
وظاهر " جامع المقاصد (2) والمسالك (3) " أن ما اشتمل على ذلك يجب إتلاف موضع الضلال منه، قال في " جامع المقاصد ": ويجوز إتلاف موضع الضلال دون غيره مع الملاحظة على بقاء ما يعد مالا من الورق والجلد إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمي إلى الإسلام دون إتلاف الجميع قطعا. ومثله ما في " المسالك " غير أنه عبر بالوجوب. فإن أبقى كلام المحقق الثاني على ظاهره لم يكن مخالفا على الظاهر، لأن الذي يتحصل من الفتاوى ويشهد به الاعتبار والسيرة والآثار أن المدار على اختلاف الأغراض والمقاصد وترتب المصالح والمفاسد، فما وضع أو حفظ للاستدلال على تقوية الضلال الإسلامي أو الإيمان أو الضلال المخالف للحكم الشرعي الثابت بالدليل القطعي يجب إتلافه من غير ضمان لقيمته لدخوله تحت الوضع للحرام إن وضعت له وتحت ما دل على أن
وأما كتب البدع في هذه الملة فهي أصناف منها كتب الجبر ونفي الغرض المفردة التي ليس معها غيرها والكتب المفردة في خصوص إمامة الثلاثة وكتب الخوارج اصولا وفروعا والفتاوى المفردة لأحد الأربعة فهذه حالها حال ما تقدمها.
وأما ما اشتمل على ذلك من كتبهم مع كونه مشحونا بما يوافق العدلية ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم واصول فقههم والصحاح الست فلا حرمة فيها كما نص على بعض ذلك صاحب " إيضاح النافع " والبعض الآخر المولى الأردبيلي (1)، قال في " إيضاح النافع " فيما اشتمل على الضلال والحق: إن إفراز الحق عن الضلال غير مستحسن وليس من عادة الأصحاب، انتهى، وهو كذلك.
وظاهر " جامع المقاصد (2) والمسالك (3) " أن ما اشتمل على ذلك يجب إتلاف موضع الضلال منه، قال في " جامع المقاصد ": ويجوز إتلاف موضع الضلال دون غيره مع الملاحظة على بقاء ما يعد مالا من الورق والجلد إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمي إلى الإسلام دون إتلاف الجميع قطعا. ومثله ما في " المسالك " غير أنه عبر بالوجوب. فإن أبقى كلام المحقق الثاني على ظاهره لم يكن مخالفا على الظاهر، لأن الذي يتحصل من الفتاوى ويشهد به الاعتبار والسيرة والآثار أن المدار على اختلاف الأغراض والمقاصد وترتب المصالح والمفاسد، فما وضع أو حفظ للاستدلال على تقوية الضلال الإسلامي أو الإيمان أو الضلال المخالف للحكم الشرعي الثابت بالدليل القطعي يجب إتلافه من غير ضمان لقيمته لدخوله تحت الوضع للحرام إن وضعت له وتحت ما دل على أن