____________________
فوات النية في العبادات يخل بصحتها. وإطلاق الاسم ينصرف إلى هذا القسم. وأما الذي يصير عبادة بالنية وهو غير الأصلية وهو كلما قصد به التقرب مما يتأتى بدونه فلا يصار إليه إلا مع القرينة.
ومنه يعلم حال ما قاله شيخنا العلامة المعتبر في " شرحه (1) " حيث فسر العبادات بأنها عبارة عما اشترط في صحته النية أو ما شرع للمصالح الاخروية أو ما كان فيه رجحانية شرعية أصلية أو عارضية، فإن التفسير الثالث غير جيد من وجوه، منها: أنه شامل لكل واجب ومستحب وإن لم يتوقف على نية، ومنها: أنه أدخل فيها ما يصير عبادة بالنية إلى غير ذلك. وهذا إنما هو في الذي يقع على نحوين من الأحكام والأفعال، وإلا فالنظر المعرف عبادة كما نصوا عليه، وليست النية شرطا في صحته لعدم تحصيل المعرفة قبله، وإرادة الطاعة عبادة ولا تحتاج إلى نية وإلا لتسلسل.
ولا ينتقض أيضا تعريف المعاملات على ما حررناه بشيء من العبادات، وخرط بعضها في سلك البعض الآخر لاصطلاحات ومناسبات وتقريبات لا يدل على خلاف شيء مما ذكرناه، نعم قد ينتقض تعريف المعاملات في الوجه الأول بخروج بعض أفرادها كالبيع الضمني ونحوه كما ستعرفه في محله، وإن فسرناها بما اشتملت على رضا الطرفين لم يخرج عنه البيع المذكور.
وأما المعاطاة في البيوع والإجارات ونحوها فليست من العقود قطعا، لأنها إباحة محضة لا يشترط فيها شيء من شروط البيع، لا كما توهمه الشهيد الثاني كما ستعرف، فتدخل في الأحكام، لأن الغرض منها - أي الأحكام - إما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والإرث والأخذ بالشفعة والتصرف في المعاطاة، وإما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال، وإما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم
ومنه يعلم حال ما قاله شيخنا العلامة المعتبر في " شرحه (1) " حيث فسر العبادات بأنها عبارة عما اشترط في صحته النية أو ما شرع للمصالح الاخروية أو ما كان فيه رجحانية شرعية أصلية أو عارضية، فإن التفسير الثالث غير جيد من وجوه، منها: أنه شامل لكل واجب ومستحب وإن لم يتوقف على نية، ومنها: أنه أدخل فيها ما يصير عبادة بالنية إلى غير ذلك. وهذا إنما هو في الذي يقع على نحوين من الأحكام والأفعال، وإلا فالنظر المعرف عبادة كما نصوا عليه، وليست النية شرطا في صحته لعدم تحصيل المعرفة قبله، وإرادة الطاعة عبادة ولا تحتاج إلى نية وإلا لتسلسل.
ولا ينتقض أيضا تعريف المعاملات على ما حررناه بشيء من العبادات، وخرط بعضها في سلك البعض الآخر لاصطلاحات ومناسبات وتقريبات لا يدل على خلاف شيء مما ذكرناه، نعم قد ينتقض تعريف المعاملات في الوجه الأول بخروج بعض أفرادها كالبيع الضمني ونحوه كما ستعرفه في محله، وإن فسرناها بما اشتملت على رضا الطرفين لم يخرج عنه البيع المذكور.
وأما المعاطاة في البيوع والإجارات ونحوها فليست من العقود قطعا، لأنها إباحة محضة لا يشترط فيها شيء من شروط البيع، لا كما توهمه الشهيد الثاني كما ستعرف، فتدخل في الأحكام، لأن الغرض منها - أي الأحكام - إما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والإرث والأخذ بالشفعة والتصرف في المعاطاة، وإما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال، وإما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم