____________________
واضح. وفي " التنقيح " لابد في التحريم من قصد المساعدة، فلو لم يكن قصد كان مكروها وإن كان المشتري ممن يظن أنه يستعمله في الحرام (1)، انتهى. وكأن العالم بأنه يستعمله في الحرام قاصد عنده، فيكون قد فرق بين العلم والظن، فتأمل.
ومما ذكر يعرف حال بقية الأقسام التي ذكرت في أول الكلام، وقد عرفت مذهب ابن إدريس حيث أشرنا إليه آنفا من أنه قال: لا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي - إلى أن قال: - والأولى عندي اجتنابه (2). ومن الغريب ما في " الدروس " حيث قال: وفي رواية ابن حريث المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكر الغاية، واختاره ابن إدريس والفاضل (3). والغرابة من وجهين، الأول: أنه قال ليس في الرواية ذكر الغاية يعني ليعمل وهي ظاهرة في الغاية حيث قال: أبيعه يصنع به؟ مع أنه في " المختلف " استدل أولا بحسنة ابن اذينة ثم استدل بخبر ابن حريث (4) وقد عرفت أنه قاصر بحسب السند والدلالة. والثاني: أن خيرة " المختلف " حيث اشترط العلم تخالف خيرة " السرائر " كما عرفت.
وليعلم أنه إذا باع حيث يحرم فعن ابن المتوج أن العقد صحيح حكاه عنه الشهيد (5)، وحكى (6) عن المصنف في موضعين التصريح بالبطلان. ولا فرق في
ومما ذكر يعرف حال بقية الأقسام التي ذكرت في أول الكلام، وقد عرفت مذهب ابن إدريس حيث أشرنا إليه آنفا من أنه قال: لا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي - إلى أن قال: - والأولى عندي اجتنابه (2). ومن الغريب ما في " الدروس " حيث قال: وفي رواية ابن حريث المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكر الغاية، واختاره ابن إدريس والفاضل (3). والغرابة من وجهين، الأول: أنه قال ليس في الرواية ذكر الغاية يعني ليعمل وهي ظاهرة في الغاية حيث قال: أبيعه يصنع به؟ مع أنه في " المختلف " استدل أولا بحسنة ابن اذينة ثم استدل بخبر ابن حريث (4) وقد عرفت أنه قاصر بحسب السند والدلالة. والثاني: أن خيرة " المختلف " حيث اشترط العلم تخالف خيرة " السرائر " كما عرفت.
وليعلم أنه إذا باع حيث يحرم فعن ابن المتوج أن العقد صحيح حكاه عنه الشهيد (5)، وحكى (6) عن المصنف في موضعين التصريح بالبطلان. ولا فرق في