____________________
الديدان والعلق للأمراض ومص الدم من وجه صاحب الكلف (1)، ولأن المعاملة إنما شرعت لقوام النظام وتسهيل أمر المعاش وذلك يقتضي الصحة في كل ما ينتفع به ولو نادرا إذا تعومل عليه لذلك، وهذه إذا حيزت لمثل ذلك ملكت. وبه يندفع ما قيل (2): إن البيع فرع الملك. ومثل البيع في الحكم غيره من المعاملات.
وهذه كلها يجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه المحللة ما لم تدخل في حكم الميتة، ولا ملازمة بينه وبين جواز الاكتساب. وهذا كله منطبق على ما لا ينتفع به لخسته أو قلته، لكن الثاني يذكرونه في شروط المعقود عليه ويعدون منها صلاحية التملك ويفرعون عليه عدم صحة العقد على حبة حنطة. وممن صرح بذلك المصنف فيما يأتي من الكتاب و" نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) "، قالوا: ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع به إذا ضم هذا القدر إلى أمثاله وإلى ما يفرض من وضع الحبة في فم الفخ، ولا يفرق بين زمان الرخص والغلاء. ولا يستلزم ذلك جواز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير، لأنه مال مملوك يقبل النقل بالهبة ونحوها، وإنما نفوا تملكه بعقد معاوضة ولم ينفوا ملكيته مطلقا، واختلفوا فيما إذا تلف، ففي الأخيرين: أنه يضمن بالمثل وإن لم يتلف يجب رده، وفي " التذكرة (7) " لا يجب لها شيء. ويلزم على هذا الاحتمال أن من أتلف لغيره حبات كثيرة لا
وهذه كلها يجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه المحللة ما لم تدخل في حكم الميتة، ولا ملازمة بينه وبين جواز الاكتساب. وهذا كله منطبق على ما لا ينتفع به لخسته أو قلته، لكن الثاني يذكرونه في شروط المعقود عليه ويعدون منها صلاحية التملك ويفرعون عليه عدم صحة العقد على حبة حنطة. وممن صرح بذلك المصنف فيما يأتي من الكتاب و" نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) "، قالوا: ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع به إذا ضم هذا القدر إلى أمثاله وإلى ما يفرض من وضع الحبة في فم الفخ، ولا يفرق بين زمان الرخص والغلاء. ولا يستلزم ذلك جواز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير، لأنه مال مملوك يقبل النقل بالهبة ونحوها، وإنما نفوا تملكه بعقد معاوضة ولم ينفوا ملكيته مطلقا، واختلفوا فيما إذا تلف، ففي الأخيرين: أنه يضمن بالمثل وإن لم يتلف يجب رده، وفي " التذكرة (7) " لا يجب لها شيء. ويلزم على هذا الاحتمال أن من أتلف لغيره حبات كثيرة لا