____________________
إذ فيه على ما فيه أنه يلزم عدم الإبطال مع الجهل والاستكراه، بل الدليل على ذلك بعد الإجماع صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة. ومثله صحيح عبيد بن زرارة، وغيره من الأخبار المتضمنة لمثل ذلك (2)، وفي بعضها: «إن قام من موضعه يعيد وإلا لا يعيد» وفيه أيضا ظهور في المطلوب.
والحاصل أن الأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة وإن كان في بعضها إطلاق يشمل الالتفات إلى دبر القبلة لكنه مقيد، وفي بعضها ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنا لفي غنية عنه إن لم نعمل ببعضه.
فإن قلت: مقتضى الأخبار المذكورة كون الفعل الكثير عمدا أو سهوا إنما هو في الإتيان بما هو من قبل الصلاة من ركعة أو ركعتين، قلت: الإتيان بالفعل الكثير سهوا مع العلم بكونه داخل الصلاة والعلم بحرمة الفعل الكثير وأنه مبطل لها مما لا يتحقق عادة بل ولا يمكن تحققه، فمراد الفقهاء هو ما ذكرنا كما فعلوا في الكلام سهوا حيث جعلوا التكلم عمدا حال السهو عن بقية الصلاة والظن بإتمامها داخلا في التكلم في الصلاة سهوا، وكلام التذكرة ينادي بما ذكرنا ولا سيما نقضه على العامة بخبر ذي اليدين (3)، فتأمل جيدا، انتهى كلامه ملخصا بعضه.
ولنذكر جملة من عباراتهم مما يستفاد منه أيضا حال الموضوع والحكم، ففي «الخلاف (4)» الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه. وفي «المنتهى (5)» الإجماع على عدم
والحاصل أن الأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة وإن كان في بعضها إطلاق يشمل الالتفات إلى دبر القبلة لكنه مقيد، وفي بعضها ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنا لفي غنية عنه إن لم نعمل ببعضه.
فإن قلت: مقتضى الأخبار المذكورة كون الفعل الكثير عمدا أو سهوا إنما هو في الإتيان بما هو من قبل الصلاة من ركعة أو ركعتين، قلت: الإتيان بالفعل الكثير سهوا مع العلم بكونه داخل الصلاة والعلم بحرمة الفعل الكثير وأنه مبطل لها مما لا يتحقق عادة بل ولا يمكن تحققه، فمراد الفقهاء هو ما ذكرنا كما فعلوا في الكلام سهوا حيث جعلوا التكلم عمدا حال السهو عن بقية الصلاة والظن بإتمامها داخلا في التكلم في الصلاة سهوا، وكلام التذكرة ينادي بما ذكرنا ولا سيما نقضه على العامة بخبر ذي اليدين (3)، فتأمل جيدا، انتهى كلامه ملخصا بعضه.
ولنذكر جملة من عباراتهم مما يستفاد منه أيضا حال الموضوع والحكم، ففي «الخلاف (4)» الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه. وفي «المنتهى (5)» الإجماع على عدم