____________________
وفي " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) وكشف اللثام (3) " أنه المشهور.
وعن الحسن بن عيسى (4) قدر أربع أصابع فما فوقها. وقال الصدوق (5) طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس. قال في " الذكرى (6) " بعد نقل هذه الأقوال والكل جائز كما أن الشق وعدمه جائز. وقد صرح بالثاني الشهيد الثاني (7) وشيخه الفاضل الميسي. وفي " المفاتيح (8) " الأولى أن تكون قدر شبر.
وقال في " الروضة (9) والمسالك (10) " أن المشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع، انتهى. وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على " الشرائع " قال: ولا حد لهما طولا والمشهور إلى آخره ولم أجده لغيرهما فضلا عن أن يكون مشهورا. وفي " كشف اللثام (11) " أنه لم ير ذلك في غير الروضة. ولعله لم يلحظ حاشية الميسي.
وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما
وعن الحسن بن عيسى (4) قدر أربع أصابع فما فوقها. وقال الصدوق (5) طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس. قال في " الذكرى (6) " بعد نقل هذه الأقوال والكل جائز كما أن الشق وعدمه جائز. وقد صرح بالثاني الشهيد الثاني (7) وشيخه الفاضل الميسي. وفي " المفاتيح (8) " الأولى أن تكون قدر شبر.
وقال في " الروضة (9) والمسالك (10) " أن المشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع، انتهى. وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على " الشرائع " قال: ولا حد لهما طولا والمشهور إلى آخره ولم أجده لغيرهما فضلا عن أن يكون مشهورا. وفي " كشف اللثام (11) " أنه لم ير ذلك في غير الروضة. ولعله لم يلحظ حاشية الميسي.
وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما