____________________
مسند، انتهى. واعترف بذلك الأستاذ (1) في حاشيته وقال: إنه يتسامح في السنن.
وفي " كشف اللثام (2) " أنه لم يظفر أيضا بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس (3) وصحيح ابن مسلم (4) ومضمر سهل (5)، انتهى. ونقل عن " الاقتصاد (6) " أنه قال: روي أيضا نمط. ومثله قال في " السرائر (7) ".
وظاهر " الفقيه (8) والهداية (9) والرسالة (10) " وأبي الصلاح (11) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا (12). قال الصدوق: يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في " الهداية " ويعد مئزرا. وهو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم تكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعممه إلى أن قال: والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة.
وفي " الذكرى (13) " أن البصروي لم يذكر النمط وسمى الإزار الواجب حبرة.
وفي " كشف اللثام (2) " أنه لم يظفر أيضا بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس (3) وصحيح ابن مسلم (4) ومضمر سهل (5)، انتهى. ونقل عن " الاقتصاد (6) " أنه قال: روي أيضا نمط. ومثله قال في " السرائر (7) ".
وظاهر " الفقيه (8) والهداية (9) والرسالة (10) " وأبي الصلاح (11) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا (12). قال الصدوق: يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في " الهداية " ويعد مئزرا. وهو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم تكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعممه إلى أن قال: والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة.
وفي " الذكرى (13) " أن البصروي لم يذكر النمط وسمى الإزار الواجب حبرة.