____________________
يستحب أن تكون حبرة. وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما نقل: والأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة (1). وقطع بذلك في " المدارك (2) والمفاتيح (3) " وهو ظاهر الخراساني (4) و" الرياض (5) " وفي " كشف اللثام (6) " أن أخبار (7) الحبرة كثيرة لكن لا تدل على كونها غير الثلاثة، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن، انتهى.
قلت: استدلوا على ذلك بخبر حمران (8) ويونس بن يعقوب (9) وقوله (عليه السلام) في خبر يونس (10) " ابسط الحبرة " الحديث وأيده الأستاذ (11) أيده الله تعالى بما دل (12) على أن الكفن من قطن أبيض.
وأكثر الأصحاب (13) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحا أو ظهورا كما أن الإجماعات كذلك كما عرفت لكنه قال في " الوسيلة (14) " المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشئ من الذهب والإبريسم
قلت: استدلوا على ذلك بخبر حمران (8) ويونس بن يعقوب (9) وقوله (عليه السلام) في خبر يونس (10) " ابسط الحبرة " الحديث وأيده الأستاذ (11) أيده الله تعالى بما دل (12) على أن الكفن من قطن أبيض.
وأكثر الأصحاب (13) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحا أو ظهورا كما أن الإجماعات كذلك كما عرفت لكنه قال في " الوسيلة (14) " المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشئ من الذهب والإبريسم