____________________
ضرورة) * كذا قال الأصحاب كما في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) وروض الجنان (3) ومجمع البرهان (4) " وأما وضع الفرش والمخدة فلا نص فيه عندنا كما في " مجمع البرهان (5) ".
ولا تختص الكراهة بهذا الصنف، بل يكره كل ما أشبهه كما نص عليه الشيخ (6) والشهيدان (7) والمحقق الثاني (8) والفاضل الميسي وغيرهم (9).
وفي " الذكرى " عن الكاتب أنه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (10). وفي " جامع المقاصد " لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (11).
وقال الشهيد الثاني (12) وشيخه الميسي: وأما فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره إهالة ذي الرحم) * عليه فتوى
ولا تختص الكراهة بهذا الصنف، بل يكره كل ما أشبهه كما نص عليه الشيخ (6) والشهيدان (7) والمحقق الثاني (8) والفاضل الميسي وغيرهم (9).
وفي " الذكرى " عن الكاتب أنه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (10). وفي " جامع المقاصد " لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (11).
وقال الشهيد الثاني (12) وشيخه الميسي: وأما فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره إهالة ذي الرحم) * عليه فتوى