____________________
وأبو حنيفة (1): لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها.
وفي " جامع المقاصد " في العبارة فساد، فإن ضمير كانت للأوقات وهو اسمها وأحد الخمسة خبرها والمفرد لا يخبر به عن الجمع (2). وفيه: أن كل واحد من أحد الخمسة نوع ذو أفراد غير محصورة أو نقول: إن التقدير إن كانت الصلاة في أحد الأوقات الخمسة.
[مزاحمة صلاة الميت لفريضة حاضرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا عند تضيق الحاضرة) * أي فتقدم الحاضرة. وهو شامل ما إذا تضيقت الحاضرة خاصة وما إذا تضيقتا معا.
وكأن الأول مما لا خلاف فيه كما قد يظهر من " جامع المقاصد (3) " وفي " المدارك (4) " الإجماع عليه وإنما الكلام في الثاني، ففي " المنتهى (5) والمختلف (6) والدروس (7) والبيان (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10) والحدائق (11) " أنهما إذا تضيقتا
وفي " جامع المقاصد " في العبارة فساد، فإن ضمير كانت للأوقات وهو اسمها وأحد الخمسة خبرها والمفرد لا يخبر به عن الجمع (2). وفيه: أن كل واحد من أحد الخمسة نوع ذو أفراد غير محصورة أو نقول: إن التقدير إن كانت الصلاة في أحد الأوقات الخمسة.
[مزاحمة صلاة الميت لفريضة حاضرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا عند تضيق الحاضرة) * أي فتقدم الحاضرة. وهو شامل ما إذا تضيقت الحاضرة خاصة وما إذا تضيقتا معا.
وكأن الأول مما لا خلاف فيه كما قد يظهر من " جامع المقاصد (3) " وفي " المدارك (4) " الإجماع عليه وإنما الكلام في الثاني، ففي " المنتهى (5) والمختلف (6) والدروس (7) والبيان (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10) والحدائق (11) " أنهما إذا تضيقتا