مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٥١

____________________
المحقق الثاني والشهيد الثاني في " جامع المقاصد (1) والروض (2) " حيث نقلا ذلك عن الذكرى من دون تعرض لأنهما قول واحد كما ظنه في " كشف اللثام (3) ".
ونقل في " الذكرى (4) والروضة (5) " قولا آخر وهو جعلها في مطلق الكفن واستجوده الفاضل الهندي (6).
وفي " المختلف " بعد أن نقل قولي الشيخ وقول المفيد قال: والكل جائز (7).
ومثله ما في حاشية الفاضل الميسي حيث قال: ليس لها موضع مخصوص شرعي فيجزي وضعها معه كيف اتفق تحت خده وفي كفنه وتلقاء وجهه وغيرها (8).
واستجوده الفاضل أيضا في " كشف اللثام (9) ".
وفي " الروضة " ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن (10). وكتب عليها نافلته الشيخ علي (11) أنه يمكن التحرز عن هذا الاحتمال بوضعها في مكان من القبر لا يحتمل وصول النجاسة إليها، فإن صحيح عبد الله بن جعفر (12) يدل على وضعها في مطلق القبر وكذا حديث الزانية 13، انتهى. ويدل على هذا الحكم خبر الحميري وخبر الزانية

(١) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.
(٢) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 317 س 5.
(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 386.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص 66 س 24.
(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 439.
(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 387.
(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 312.
(8) لا يوجد لدينا كتابه.
(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في حكم دفن الميت ج 2 ص 387.
(10) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 439.
(11) نقله عنه في حاشية الروضة البهية: كتاب الطهارة ج 1 ص 65 س 21.
(12) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التكفين ح 1 و 2 ج 2 ص 742.
(13) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التكفين ح 1 و 2 ج 2 ص 742.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست