____________________
فصرحا بعدم اشتراط ذلك. وربما أشعرت به عبارة " الذكرى (1) ".
والاشتراط هو المشهور كما في " الكفاية (2) وكشف اللثام (3) " وفي الأخير:
احتمل حمل الأخبار الواردة في ذلك على الاحتياط كما قال في " الذكرى (4) " محافظة على العورة.
قلت: حمل الأخبار على الاستحباب لاستصحاب حلية النظر واللمس جيد جدا لولا الشهرة العظيمة المعتضدة بالأخبار الظاهرة في ذلك.
ويظهر من عبارة " المعتبر " حرمة النظر من المحرم إلى الجسد عاريا حيث قال: إن المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر (5). وهو الظاهر أيضا من الشهيد (6) في أول كتاب المحارب حيث قال: ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلا مع تجرد المرأة. وبه صرح المصنف (7) في آخر المطلب الثالث من حد المحارب حيث قال: ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف، إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد، انتهى. وكتب عليه الشهيد (8): إن كان نظره إلى الجسد لا يجوز رميه، لأنه سائغ.
قوله: * (ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا) * تقدم الكلام فيه مستوفى.
والاشتراط هو المشهور كما في " الكفاية (2) وكشف اللثام (3) " وفي الأخير:
احتمل حمل الأخبار الواردة في ذلك على الاحتياط كما قال في " الذكرى (4) " محافظة على العورة.
قلت: حمل الأخبار على الاستحباب لاستصحاب حلية النظر واللمس جيد جدا لولا الشهرة العظيمة المعتضدة بالأخبار الظاهرة في ذلك.
ويظهر من عبارة " المعتبر " حرمة النظر من المحرم إلى الجسد عاريا حيث قال: إن المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر (5). وهو الظاهر أيضا من الشهيد (6) في أول كتاب المحارب حيث قال: ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلا مع تجرد المرأة. وبه صرح المصنف (7) في آخر المطلب الثالث من حد المحارب حيث قال: ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره، فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف، إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد، انتهى. وكتب عليه الشهيد (8): إن كان نظره إلى الجسد لا يجوز رميه، لأنه سائغ.
قوله: * (ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا) * تقدم الكلام فيه مستوفى.