الرواية متفق عليه (1). وخبر أبي بصير سأله عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها (2). وحمل ما ورد بخلافهما على التقية (3).
(و) إذا كان الأولياء رجالا ونساء كان (الرجال أولى من النساء) كما في المعتبر (4)، وفي المبسوط (5) والسرائر في الصلاة (6). وفي الشرائع (7) فيها وفي الغسل، لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها.
(ولا يغسل الرجل) عاريا (إلا رجل أو زوجته) للإجماع والاستصحاب والأخبار (8). وأما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.
(وكذا المرأة) إنما (يغسلها) عارية (زوجها أو امرأة) والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والذكرى (12) وتردد في المنتهى (13). وفي الذكرى: أنه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض (14).
قلت: قال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه إلا النساء:
تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (15). وفي صحيح الحلبي: والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة