كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
الرواية متفق عليه (1). وخبر أبي بصير سأله عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها (2). وحمل ما ورد بخلافهما على التقية (3).
(و) إذا كان الأولياء رجالا ونساء كان (الرجال أولى من النساء) كما في المعتبر (4)، وفي المبسوط (5) والسرائر في الصلاة (6). وفي الشرائع (7) فيها وفي الغسل، لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها.
(ولا يغسل الرجل) عاريا (إلا رجل أو زوجته) للإجماع والاستصحاب والأخبار (8). وأما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.
(وكذا المرأة) إنما (يغسلها) عارية (زوجها أو امرأة) والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والذكرى (12) وتردد في المنتهى (13). وفي الذكرى: أنه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض (14).
قلت: قال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه إلا النساء:
تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (15). وفي صحيح الحلبي: والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٥ ذيل الحديث ٤٨٦.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٣١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٦) السرائر: ج ١ ح ١ ص ٣٥٩.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧ و ١٠٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٢١.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٣.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٧.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٩ س ٣٨.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ١٦.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ٤٠ س ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب 24 من أبواب غسل الميت ح 13.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482