مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣

____________________
" جامع المقاصد (1) " وفي " الخلاف (2) " الإجماع على أنه أولى بالصلاة عليه وفي " الغنية (3) " الإجماع على أنه أولى في الصلاة ونزول القبر. والمشهور أنه يغسله أولى الناس به كما في " المفاتيح (4) " وعن الكاتب (5) أن الموصى إليه أولى بالصلاة عليه. ويأتي تمام الكلام.
وما ذكره المصنف من أنه أولى به في جميع الأحكام خيرة " المبسوط (6) والنهاية (7) والوسيلة (8) والمعتبر (9) والتحرير (10) والذكرى (11) والبيان (12) واللمعة (13) وجامع المقاصد (14) والروضة (15) والكفاية (16) " وفي " الهداية (17) " أنه أولى في الغسل ونزول القبر. وفي " المقنع (18) " على ما نقل عنه و" المقنعة (19)

(١) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج ١ ص ٣٥٩.
(٢) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩ - ٧٢٠.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ١٨.
(٤) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميت ج ٢ ص ١٦٣.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: الصلاة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤ و ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) عبارة النهاية وإن كانت غير صريحة في المنقول عنه إلا أن مفادها في المواضع المتعددة مفاده وكذا أكثر عبارات الكتب المنقول عنها. فراجع النهاية: الصلاة ب ٢٤ ج ١ ص ٢٤٥ و ٣٨٣.
(٨) الوسيلة: الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٩) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٣١.
(١٠) تحرير الأحكام: الطهارة في صلاة الميت في المصلى ج ١ ص ١٩ س ٢.
(١١) ذكرى الشيعة: الصلاة في أن الزوج أولى بالصلاة... ص ٥٦ س ٣٠.
(١٢) البيان: الطهارة في غسل الميت ص ٢٣ وفي صلاة الميت ص ٢٨.
(١٣) اللمعة الدمشقية: الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(١٤) جامع المقاصد: الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٠٨.
(١٥) الروضة البهية: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(١٦) كفاية الأحكام: الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٥.
(١٧) الهداية: الطهارة ب ٢٠ في غسل الميت ص ٢٣ و ٢٦.
(١٨) المقنع: الطهارة في الصلاة على الميت ص ٦٥.
(١٩) المقنعة: الصلاة ب 35 الزيادات في ذلك ص 232.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست