____________________
ومثلها المعتدة من الزوج كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وكشف الالتباس (3) " وفي الأخير (4) أنه المشهور وزيد في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " المكاتبة والمعتق بعضها أو أختها موطوءة.
وظاهر المصنف أنه لا فرق بين أن تكون هي الميتة أو سيدها الميت. وفي " جامع المقاصد (7) " بعد أن ألحق بها الأربع * قال: هذا في تغسيلها للسيد، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا، انتهى.
وقد يسأل عن الفرق بين المملوكة المزوجة وبين الزوجة إذا تزوجت بعده؟
ويجاب (8) بأن العصمة بينهما هنا منتفية في الحياة بخلافها في الزوجة.
وفي " الذكرى (9) " ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجية.
ويشكل الفرض بأن الكافرة لا تباشر الغسل إلا على خبر عمار (10)، انتهى.
وفي " حاشية المدارك (11) " أن رواية عمار مخالفة لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ولطريقة الشيعة.
* - المعتدة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة أختها (منه).
وظاهر المصنف أنه لا فرق بين أن تكون هي الميتة أو سيدها الميت. وفي " جامع المقاصد (7) " بعد أن ألحق بها الأربع * قال: هذا في تغسيلها للسيد، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا، انتهى.
وقد يسأل عن الفرق بين المملوكة المزوجة وبين الزوجة إذا تزوجت بعده؟
ويجاب (8) بأن العصمة بينهما هنا منتفية في الحياة بخلافها في الزوجة.
وفي " الذكرى (9) " ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجية.
ويشكل الفرض بأن الكافرة لا تباشر الغسل إلا على خبر عمار (10)، انتهى.
وفي " حاشية المدارك (11) " أن رواية عمار مخالفة لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ولطريقة الشيعة.
* - المعتدة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة أختها (منه).